أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3633 - اختلف المؤجر والمستأجر على الأجرة

08-01-2011 31626 مشاهدة
 السؤال :
 2011-01-08
اتفق مؤجر ومستأجر على أجرة عقار، وادعى المُؤجرِ على المستأجر أنه لم يستوف حقه من المستأجر، ولا توجد بيِّنة عند المستأجر إلَّا دفتر حساباته فماذا يترتب على كلِ منهما؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3633
 2011-01-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في المذاهب الأربعة في أن الإثبات يطلب من المدَّعي، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ). رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ). رواه الترمذي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.

وفي السؤال المعروض المُستَأجِر هو الذي يدَّعي دفع الأقساط المترتبة عليه للمُؤجِر، والمُؤجرِ ينكر استيفاء حقه كاملاً من المُستَأجِر.

وبناء على ذلك:

فالبيِّنة على المُستَأجر وذلك بإحضار شاهدين، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ) رواه مسلم عن عبد الله رضي الله عنه.

ولا يعتبر دفتر حساباته بيِّنة على صدق دعواه، فإن تَعذَّر عليه إحضار شاهدين، فاليمين على المُؤجرِ، فيقسم بالله العظيم: أنَّه ما استوفى حقه من المستأجر.

وأنا أنصح في هذا الحال المُؤجِرَ بحيث إذا عجز المُستَأجِر عن إحضار شاهدين أن لا يَحْلِفَ ويفتدي يمينه بالصلح مع المُستَأجِر، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ذُبُّوا عن أعراضكم بأموالكم) رواه الديلمي عن عائشة رضي الله عنها. وروي أن سيدنا عثمان رضي الله عنه افتدى يمينه، وقال: خفت أن تصادف قَدَرَاً فيقال: حَلَفَ فَعُوقِبَ، أو هذا شُؤمُ يَمِينِهِ. أهـ. وكرام الناس يترفعون عن الحلف تورعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
31626 مشاهدة