العصمة في يدها فهل يمكنه أن يطلق؟

1046 - العصمة في يدها فهل يمكنه أن يطلق؟

10-05-2008 877 مشاهدة
 السؤال :
هل إذا كانت العصمة في يد المرأة يستطيع أن يطلقها زوجها. وهل إذا طلقته هي تستحق مهراً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1046
 2008-05-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إِذَا اشْتَرَطَتِ المَرْأَةُ أَثْنَاءَ العَقْدِ أَنْ تَكُونَ العِصْمَةُ في يَدِهَا فَبِوُسْعِهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِمُوجَبِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِذَا فَوَّضَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ العَقْدِ وَجَعَلَ أَمْرَهَا لَهَا، فَبِوُسْعِهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مِنْهُ كَذَلِكَ.

وَهَذَا لَا يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطَلِّقَهَا في هَذِهِ الحَالِ، بَلْ بِوُسْعِهِ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ أَيْضًا.

وَإِذَا طَلَّقَتِ المَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ المَهْرَ كَامِلًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا، وَكَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ المَهْرَ كَامِلًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
877 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 725
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 987
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 611
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2546
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4169
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413239167
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :