انا اعيش في بلد أوروبي وأريد شراء بيت في هذا البلد

10547 - انا اعيش في بلد أوروبي وأريد شراء بيت في هذا البلد

 السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل انا اعيش في بلد أوروبي وأريد شراء بيت في هذا البلد ذهبت لاسأل واستفسر عن فتاوى لشراء منزل ف كانت كل العروض المطروحة عليّ هي اقساط بفوائد سألت شيخ مسجد المدينة التي اعيش فيها فأفتى إلي بجواز أخذ قرض من هذه البنوك استناداً على الفتوى التالية : مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الشيباني وهو مجتهد، هُوَ بَلَغَهُ أَنَّ الرَّسُوْلَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا رِبَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ فِي دَارِ حَرْبٍ" فِي دَارِ حَرْبٍ يَعْنِي البَلَدَ الَّتِي يَحْكُمُهَا الكُفَّارُ وَيُظْهِرُوْنَ أَحْكَامَ الكُفْرِ كَمَا يَشَاءُوْنَ، هُنَاكَ لَا رِبَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، بَلَغَهُ أَنَّ الرَّسُوْلَ قَالَ هَذَا، مِنْ هُنَا أَخَذَ فَقَالَ: المُسْلِمُ إِذَا كَانَ فِي دَارِ حَرْبٍ أَيْ فِي بَلَدٍ يَحْكُمُهَا الكُفَّارُ كَمَا يَشَاءُوْنَ فَأَخْذُ الرِّبَا مِنْ كَافِرٍ حَرْبِيٍّ حَلَالٌ لَهُ، هَكَذَا قَالَ ، لَيْسَ بِدُوْنِ أَيِّ شَىْءٍ يَتَمَسَّكُ بِهِ، (لَيْسَ أَنَّهُ) قَالَ ذَلِكَ مِنْ هَوَى نَفْسِهِ. فما هو رأيك بهذه الفتوى هل استطيع ان اخذ بها ؟ وجزاك الله خير جزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10547
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذه الفتوى غير صحيحة، وفيها تدليس، لأن دخول المسلم إلى بلد كافر وقد أخذ الأمان لا يعتبر في دار حرب ، هذا أولاً. ثانياً: في هذا الحال المسلم هو الذي يطعم الربا، وليس هو الآخذ، وهذه فتوى: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أولًا: الكُلُّ يَعْلَمُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾. وَقَوْلَهُ تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾. وَالكُلُّ يَعْلَمُ الحَدِيثَ الشَّرِيفَ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؛ وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». وَالكُلُّ يَعْلَمُ حَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» رواه الحاكم عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثانيًا: أَظُنُّ بِأَنَّ الكُلَّ يَعْلَمُ بِأَنَّ الرِّبَا مُحَرَّمٌ في جَمِيعِ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ، وَقَدْ ذَمَّ اللهُ تعالى اليَهُودَ بِقَوْلِهِ: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾. ثالثًا: وَالكُلُّ يَعْلَمُ بِأَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ، وَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ، هَذَا في حَقِّ آكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ: فَيَحْرُمُ شِرَاءُ البَيْتِ عَنْ طَرِيقِ بَنْكٍ رِبَوِيٍّ، سَوَاءٌ كَانَ في دَوْلَةٍ أَوربيةٍ، أَو في غَيْرِهَا، لِأَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَذَّرَ مِنَ الرِّبَا، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ دَوْلَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدَوْلَةٍ غَيْرِ مُؤْمِنَةٍ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» وَعَدَّ مِنْهَا: «وَأَكْلُ الرِّبَا» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَحْرُمُ شِرَاءُ البَيْتِ عَنْ طَرِيقِ بَنْكٍ رِبَوِيٍّ، سَوَاءٌ كَانَ في دَوْلَةٍ أَوربيةٍ، أَو في غَيْرِهَا، وَلَو كَانَتْ نِسْبَةُ الرِّبَا قَلِيلَةً جِدًّا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً» رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. السَّكَنُ في بَيْتٍ بِعَقْدِ آجَارٍ حَلَالٌ شَرْعًا، وَمُبَارَكٌ فِيهِ، وَلَو كَانَتِ الأُجْرَةُ عَالِيَةً، أَمَّا في بَيْتٍ رِبَوِيٍّ فَحَرَامٌ شَرْعًا، وَغَيْرُ مُبَارَكٍ فِيهِ. وَأَخِيرًا: شِرَاءُ البَيْتِ في دَوْلَةٍ أَوربيةٍ إِلْزَامٌ للمُشْتَرِي في البَقَاءِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةً، وَالكُلُّ يَعْلَمُ خُطُورَةَ البَقَاءِ هُنَاكَ، وَخَاصَّةً عَلَى الأَطْفَالِ النَّاشِئَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

16 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1180
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 221
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 582
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2827
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1247
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7497
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413067117
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :