الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن كان قصده من كلمة أهلك أباك وأمك وأخاك وأختك فقط دون غيرهم، فإن الطلاق يقع عليك إذا دخل عليك أحد من هؤلاء، ودخول غيرهم لا يضرك ولا يقع به طلاق.
وأما تكرار اليمين أكثر من مرة، فيُسأل عن قصده، فإذا كان قصده تأكيداً للطلقة الأولى فيقع الطلاق واحداً، وإلا وقع الطلاق بعدد المرات التي ذكرها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |