ماحكم لبس الأساور للشاب

10847 - ماحكم لبس الأساور للشاب

 السؤال :
ماحكم لبس الأساور للشاب سواء كانت فضة أو غير ذلك؟ وهل يعتد بالعرف فهناك من يقول أن العرف الآن أصبح لبس الأساور عادة للشاب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10847
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا يجوز، المباح للرجل خاتم الفضة فقط. وهذه فتوى:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الصَّحيحَينِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ ـ أي: فضَّة ـ.

أمَّا اتِّخاذُ السَّلاسِلِ أو الأساوِرِ من الفِضَّةِ وغيرِها بالنِّسبَةِ للرِّجالِ فإنَّهُ لا يجوزُ لما فيهِ من التَّشَبُّهِ بالنِّساءِ، فكلُّ ما اختُصَّ به الرِّجالُ شرعاً أو عُرفاً مُنِعَ منهُ النِّساءُ، وكلُّ ما اختُصَّت به النِّساءُ شرعاً أو عُرفاً مُنِعَ منهُ الرِّجالُ.

يقولُ الإمامُ النَّووِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: قالَ أصحابُنا: يجوزُ للرَّجُلِ خاتَمُ الفِضَّةِ بالإجماعِ، وأمَّا ما سِواهُ من حُلِيِّ الفِضَّةِ كالسِّوارِ والدُّملُجِ والطَّوقِ ونَحوِها فَقَطَعَ الجمهورُ بِتَحريمِها. اهـ.

وقد لَعَنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الرِّجالَ المُتَشَبِّهينَ بالنِّساءِ، ولَعَنَ النِّساءَ المُتَشَبِّهاتِ بالرِّجالِ، كما جاءَ في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ـ وفي روايةٍ: لَعَنَ اللهُ ـ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

وبناء على ذلك:

 فَيَحرُمُ على الرَّجُلِ لُبْسُ سِلسَالِ الفِضَّةِ، وكذلكَ السِّوارِ لما فيهِ من التَّشَبُّهِ بالنِّساءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

111 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2023-12-29
 181
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 642
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 324
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 189
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟
 السؤال :
 2023-03-25
 638
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في تَعْلِيقِ الخَرَزَةِ الزَّرْقَاءِ، المَرْسُومِ عَلَيْهَا عَيْنٌ، مِنْ أَجْلِ الوِقَايَةِ مِنْ عَيْنِ الحَاسِدِ؟
 السؤال :
 2023-03-10
 851
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِتَبَرُّعِ الأَعْضَاءِ بِدُونِ مُقَابِلٍ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413267088
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :