أحرمت من الميقات وهي حائض

1085 - أحرمت من الميقات وهي حائض

20-05-2008 15517 مشاهدة
 السؤال :
امرأة أحرمت من الميقات وهي حائض، فهل يجب عليها أن تجدِّد إحرامها بعد طهرها والاغتسال، أم يكفيها إحرامها من الميقات؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1085
 2008-05-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ليس من شروط الإحرام للمرأة طهرها من الحيض والنفاس، بل شرط إحرامها النية عند الميقات، ويسنُّ لها أن تغتسل للإحرام بدون صلاة ركعتين، وتلبي، فإن فعلت ذلك دخلت في الإحرام.

 

وتنتظر بعد ذلك حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت تغتسل وتصلي ركعتي الإحرام وتطوف وتسعى وتقصِّر، ولا يشترط لها أن تجدِّد إحرامها، أو أن تذهب إلى التنعيم ـ مسجد السيدة عائشة ـ لتحرم من هناك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15517 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الإحرام

 السؤال :
 2020-07-02
 519
هُنَاكَ رِسَالَةٌ وَصَلَتْنِي مِنْ أَجْلِ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، صِيغَتُهَا عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ الإِهْلَالَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَاصِدًا التَّوَجُّهَ بِرُوحِي إلى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، اللَّهُمَّ حَبَسَنِي العُذْرُ وَفَقَدْتُ الاسْتِطَاعَةَ فَلَا تَحْرِمْنِي الأَجْرَ بِنِيَّتِي وَالمَثُوبَةِ، رَبِّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَقْبُولًا لَا جِدَالَ فِيهِ وَلَا رِيَاءَ وَلَا مُفَاخَرَةَ وَلَا سُمْعَةَ؛ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. فَهَلْ أُعْتَبَرُ بِذَلِكَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِنْ قُلْتُهَا؟
رقم الفتوى : 10513
 السؤال :
 2019-07-06
 2103
ما حكم أكل أو شرب المطيَّب بالنسبة للإنسان المحرم؟
رقم الفتوى : 9796
 السؤال :
 2017-01-30
 4779
ما هو الميقات المكاني للحج أو العمرة بالنسبة لأهل السودان؟
رقم الفتوى : 7834
 السؤال :
 2012-05-30
 1790
هل صحيحٌ بأنَّ صيدَ البحرِ حرامٌ على المُحْرِم كما هو في صيدِ البَرِّ؟
رقم الفتوى : 5216
 السؤال :
 2011-11-01
 519
إِنْسَانٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ قَبْلَ وُصُولِهِ المِيقَاتَ، ثُمَّ لَبِسَ المَخِيطَ أَكْثَرَ يَوْمِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى ثِيَابِ الإِحْرَامِ عِنْدَ المِيقَاتِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ؟
رقم الفتوى : 4367
 السؤال :
 2011-11-01
 556
إذا أحرم العبد بالحج ولم يغتسل ولم يقلِّم أظفاره، ولم يحلق شعره، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4366

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5677
المقالات 3209
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422575041
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :