ما يقطع من الراتب هل تجب فيه الزكاة

1003 - ما يقطع من الراتب هل تجب فيه الزكاة

18-04-2008 10015 مشاهدة
 السؤال :
أنا موظف أصيل، ومن المعلوم بأن المؤسسة التي أعمل فيها تقطع جزءاً من راتبي آخذه عند التقاعد، أو يأخذه ورثتي بعد موتي، فهل تجب الزكاة في هذا المال أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1003
 2008-04-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كنت مالكاً للنصاب، أو كان المال المقتطع من راتبك بلغ نصاباً، وبإمكانك أن تستردَّه إن تركت العمل، أو يستردُّه الورثة من بعد موتك، فإن الزكاة واجبة عليك في كلا المالين.

وأما إذا كان المال المقتطع منك لا تستطيع أن تستردَّه إن تركت العمل، أو لا يستطيع الورثة استرداده بعد موتك فلا زكاة فيه، لأنه خرج من ملكيَّتك، ولو بلغ أكثر من نصاب. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10015 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأموال التي تجب فيها الزكاة

 السؤال :
 2019-07-06
 2092
هَلْ حَبُّ القَهْوَةِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟
 السؤال :
 2019-06-19
 1619
هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ في الغَنَمِ؟ وَمَا هُوَ مِقْدَارُ نِصَابِهَا؟
 السؤال :
 2019-05-09
 1883
ما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ وما هو الحد الأدنى للنصاب؟
 السؤال :
 2019-05-09
 752
امرأة عندها ذهب دون النصاب، ومال نقدي، فهل تجب الزكاة فيهما؟
 السؤال :
 2019-01-05
 16965
ما هي شروط وجوب الزكاة في الزيتون، وما مقدارها؟
 السؤال :
 2018-06-13
 2863
هل تجب الزكاة في العسل؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3153
المكتبة الصوتية 4762
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411961291
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :