طلقها ثم توفي, فكيف عدتها؟

1008 - طلقها ثم توفي, فكيف عدتها؟

27-04-2008 9673 مشاهدة
 السؤال :
طلقها زوجها طلقة واحدة ثم راجعها، وبعد عدة أيام طلقها ثلاث طلقات متتالية وبعد أسبوعين مات المطلق، فهل العدة تكون عدة طلاق أم عدة وفاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1008
 2008-04-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى في حال صحته، أو بناء على طلبها، ثم مات الرجل وهي في عدتها، فإنها تكمل عدة الطلاق، ولا تنتقل إلى عدة وفاة، لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق البائن بينونة كبرى، ولا توارث بينهما.

أما إذا كان طلاق الرجل لزوجته في مرض الموت دون طلب منها، وكان الطلاق فراراً من إرث الزوجة بقصد حرمانها من الميراث، فإنها تنتقل إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطاً، بأن تجلس أربعة أشهر وعشراً من وقت الوفاة إذا حاضت ثلاث حيضات خلال هذه الفترة، وإلا فتنتظر حتى تحيض ثلاث حيضات ولو طالت المدة أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام، وترث في هذه الحالة من زوجها.

وبناء على ذلك:

فإذا كان الطلاق بناء على طلب الزوجة فقد بانت منه بينونة كبرى، لأنه تلفَّظَ بالطلاق ثلاث مرات، وبكونه مات ولم تعرف نيَّته في التكرار هل هي التأكيد أم التأسيس، فإنه يؤخذ بالأحوط ألا وهو التأسيس.

وأما إذا كان الطلاق من غير طلب المرأة، وكانت هناك دلائل على أنه طلاق الفرار من إرثها، فإن الطلاق يقع وترث منه معاملة له على نقيض قصده، وتعتدُّ بأبعد الأجلين. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9673 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 203
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 721
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 981
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 610
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2542
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4164
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412877068
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :