حَقُّ تَسْمِيَةِ الوَلَدِ لِمَنْ؟

10323 - حَقُّ تَسْمِيَةِ الوَلَدِ لِمَنْ؟

22-04-2020 4311 مشاهدة
 السؤال :
رَزَقَنِي اللهُ تعالى بِمَوْلُودٍ أُنْثَى، وَاخْتَلَفْتُ مَعَ زَوْجَتِي في تَسْمِيَتِهَا، وَاتَّفَقْتُ مَعَهَا أَنْ نُحَكِّمَ شَرْعَ اللهِ تعالى في هَذَا الخِلَافِ، سُؤَالِي حَقُّ تَسْمِيَةِ الوَلَدِ لِمَنْ، للزَّوْجِ أَم للزَّوْجَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10323
 2020-04-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولًا: الزَّوْجُ قَيِّمٌ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَهُوَ الأَمِينُ عَلَيْهَا وَعَلَى أَوْلَادِهَا، وَهُوَ يَتَوَلَّى أَمْرَهَا وَيُصْلِحُ حَالَهَا، وَيَقُومُ عَلَيْهَا آمِرًا وَنَاهِيًا كَمَا يَقُومُ الوَالِي عَلَى رَعِيَّتِهِ، قَالَ تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.

فَالرَّجُلُ عَقْلُهُ أَوْسَعُ مِنْ عَاطِفَتِهِ، وَهَذَا هُوَ الكَمَالُ فِيهِ، وَالمَرْأَةُ عَاطِفَتُهَا أَوْسَعُ مِنْ عَقْلِهَا، وَهَذَا هُوَ الكَمَالُ فِيهَا ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾.

وَالرَّجُلُ مُكَلَّفٌ بِالإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ لِذَا كَانَتِ القِوَامَةُ لَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَهُوَ سَيِّدُهَا وَكَبِيرُهَا وَالمَسْؤُولُ عَنْهَا، وَهُوَ الحَكِيمُ الذي يُعَالِجُ الأُمُورَ بِحِكْمَةٍ.

ثانيًا: التَّشَاوُرُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا، قَالَ تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾. لِأَنَّ التَّشَاوُرَ يُحَقِّقُ السَّعَادَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَهُوَ مِنَ المُعَاشَرَةِ بِالمَعْرُوفِ، وَهُوَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الاسْتِقْرَارِ الأُسَرِيِّ، روى أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ» بِمَعْنَى: شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ؛ وَهَذَا يَشْمَلُ التَّسْمِيَةَ، كَمَا يَشْمَلُ تَزْوِيجَ البِنْتِ، وفي ذَلِكَ تَطْيِيبٌ لِخَاطِرِهَا وَقَلْبِهَا، وَإِرْضَاءٌ لَهَا.

ثالثًا: إِنَّ مِنْ حُقُوقِ الأَوْلَادِ عَلَى الآبَاءِ أَنْ يَخْتَارُوا لَهُمْ أَسْمَاءً حَسَنَةً، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ بِالنِّسْبَةِ للذُّكُورِ مَا قَالَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» رواه الترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِأَسْمَاءِ الإِنَاثِ فَعَلَى الأَبَوَيْنِ أَنْ يَخْتَارَا لِبَنَاتِهِمْ أَسْمَاءَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، أَو أَسْمَاءَ بَنَاتِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَو أَسْمَاءَ الصَّحَابِيَّاتِ، وَخَاصَّةً مِمَّنْ لَمْ يُغَيِّرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَسْمَاءَهُنَّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعَلَيْكَ بِالتَّشَاوُرِ مَعَ زَوْجَتِكَ في اخْتِيَارِ اسْمِ ابْنَتِكَ، وَأَنْ تُخَيِّرَهَا بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، أَو مِنْ أَسْمَاءِ بَنَاتِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَو أَسْمَاءِ نِسَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنِ الجَمِيعِ.

وَكُنْ حَكِيمًا لَطِيفًا مَعَهَا في اخْتِيَارِ الاسْمِ، فَإِنْ أَبَتْ لَا قَدَّرَ اللهُ تعالى إِلَّا أَنْ تُسَمِّيَهَا بِأَسْمَاءَ فِيهَا مُحَاكَاةٌ لِغَيْرِ المُسْلِمَاتِ، بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ مِنِ اسْمِهَا هَلْ هَذِهِ البِنْتُ مُسْلِمَةٌ أَمْ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، فَأَنْتَ المَسْؤُولُ، وَقَدْ نَصَّ الفُقَهَاءُ في أَنَّ حَقَّ تَسْمِيَةِ المَوْلُودِ للأَبِ، فَلَا يُسَمِّيهِ غَيرُهُ مَعَ وُجُودِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

4311 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1103
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 200
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 569
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2782
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1227
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7437
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412593817
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :