وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تنازلك عن نصف البيت لزوجتك الأولى، وحق الانتفاع لك هذا لا يجوز، لأنه صار وصية، والحديث: لا وصية لوارث، أما إذا فرغت لها بدون هذا الشرط فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |