بسم الله الرحمن الرحيم ، و أفضل الصلاة و اتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين،
سيدي الشيخ أحمد حفظك الله و رعاك و زادك الله علما و عملا :
رجل قبل وفاته كتب بوصيته أن السيارة التي يركبها هي هدية لأحد أبنائه بعد وفاته ، فهل هذه الصيغة تجوز شرعا و تعتبر من حق هذا الولد ، مخالفا بذلك القاعدة الشرعية "لا وصية لوارث" أم أن الهدايا و الهبات و ما إلى ذلك لا تدخل تحت بند الوارث .؟
أفيدونا و جزاكم الله كل خير
الاجابة :
رقم الفتوى :
10337
0000-00-00
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذه وصية لوارث، تحتاج إلى موافقة الورثة بعد وفاة الوالد. هذا، والله تعالى أعلم.