وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا مانع من أن تتفق معها على الزواج بثانية، فإن أبت، وخشيت على نفسك من الفتنة فلا مانع من طلاقها ودفع كامل الحق لها، ولكن أين أهلك الذين خطبوها لك؟ أما شاهدوا هذا؟ فإن أعلموك حقيقة الأمر ورضيت بداية، فطلاقك لها تكون به آثمًا. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |