وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا نويت أنه من الزكاة ابتداء صحت الزكاة، وإلا فلا، وكن على حذر أن تعتبر القرض زكاة، فإن أعاده إليك أن تأخذه ، لأنه ليس من حقك ، ولو أعطيته لفقير آخر فهذا ليس من حقك ، لأن المال صار من حق الفقير، وهذه فتوى:
هل يجوز إسقاط الدَّين عن مدينٍ مستحقٍّ للزكاة واعتباره من الزكاة؟ الاجابة : رقم الفتوى : 4148 2011-08-13 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والأصح عند الشافعية إلى أنه لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسدد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم تصح زكاته، ويجب عليه إعادة الزكاة.
ووجه المنع أنَّ الزكاة حق لله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه، أو إحياء ماله، واستيفاء دينه.
ولكن إن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها المدين إليه سداداً لدينه، أو استقرض المدين ما يسدد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة، فإن لم يكن ذلك حيلة، أو تواطؤاً، أو قصداً لإحياء ماله، جاز عند جمهور الفقهاء، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |