عطية الاب لاولاده وعودته عنها وعصيان الابناء

11443 - عطية الاب لاولاده وعودته عنها وعصيان الابناء

 السؤال :
عطية الاب لاولاده وعودته عنها وعصيان الابناء نحن اخوة سبعة رجال واخت واحدة انا اكبرهم والدي قام بشراء دار غير دارنا وسجلها بأسمي وبأسم اخي الثاني الاصغر مني مناصفة وبعد فترة اشترى دار ثانية سجلها باسم اثنين من اخوتي الاصغر مناصفة وبعد فترة معينه اشتريت دارلي ولزوجتي من مالي الخاص بدون مساعدة من احدرأيت من الاصلح لطاعة ابي وارضاءه التنازل بنصف الدار المسجلة باسمي الى احد اخوتي اللذين لم يسجل باسمهم شي مع العلم اخي اللذي هو شريكي كان يملك قطعة ارض و لم يتنازل بحصته لاحد اخوتنا اللذين لايملكون شئ وعددهم اثنان توفيت والدتي وتزوج والدي من أمراة وأنجبت خمسة ابنتان وثلاثة اولاد ذكور والدي اراد تأمين هؤلاء الصغار وطلب من اخوتي واللذين مسجلة البيوت الاثنين بأسماءهم ان يعيد التقسيم ويعطي كل الاولاد والبنات صغارا وكبار وزوجته الثانية ايضا بأن يبيع البيتين اللذين باسم اخوتي وبيته اللذي هو باسمه يبيع الثلاثة بيوت ويقسم ثمنها على الجميع وحسب شرع الله رفض اخوتي الاربعه هذه القسمة وعصووالدي وقاموا بأدخال اخوتنا الاثنين اللذين هم من والدتي المتوفيه فقط ولم يعطونني حقي ولا حق والدي ولا حق اختي من والدتي ولا اخوتي الصغار الخمسة اللذين هم اخوتنا من زوجتة ابي الثانية وبهذا اصبح ابي مضطرا وغير راض على ان يوصي بالبيت اللذي هو باسمه لزوجته الثانية واولادها الثلاثة وبناتها الاثنتين ولم يوصي لي وطلب مني ان اسامحه لكون اخوتي من زوجة ابي صغار قلت له ياوالدي ليس لدي حق عندك وانا متنازل عن حقي... سؤالي هو ماحكم عطية ابي والعودة بها.. ؟ وسوالي ماموقف اخوتي اللذين عصو امر ابي..؟ وسؤالي ماموقفي اخوتي اللذين رفضوا القسمة وحرموني هل لي الحق بمطالبتهم..؟ وهل لي ان اشارك زوجة ابي واولادها.؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11443
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تصرف الوالد غير صحيح، وهو مجانب لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ». وأتمنى مراجعة دائرة الإفتاء لسماع كلام الأطراف. هذا، والله تعالى أعلم.

101 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 626
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1152
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2092
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1895
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 860
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1686
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413336930
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :