انا اعمل بي تقسيط الادوات الكهربائية

11918 - انا اعمل بي تقسيط الادوات الكهربائية

 السؤال :
السلام عليكم .. سوالي عن القسط انا اعمل بي تقسيط الادوات الكهربائية وليس لدي لا مكان او مخزن ولا بضايع ..... لدي كروب عل وتس اعرض فيه بعض السلع ... مثلاا انزل عل احد المولات واصور شاشات واعرضهاا... واذا احد طلب مني شاشة اتفق معه عل ثمنها بي قسط .. واذهب واشتريها من حر مالي... ثم اعرض عليه مرة ثانية عند التسليم سعرها وقيمة الدفعات المتفق عليها ...واذا قبل اعطيه الشاشة ... واذا لم يقبل لم اجبره عل شي ولا اعاتبه وتبقا الشاشة ملكي ... وانا مسوال عن البضايع في حال كان فيها عيب صناعة او كسر ...فهل هاذا البيع حلال وجائزة وشكرااا
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11918
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا لا يجوز، وهذه فتوى تم بيع بضاعة وهي غير موجودة لدي، وهي صنف معروف ومن غير الضروري معاينة البضاعة، وعند التسليم اشتريتها وقد سُلمت من مخازن الشخص الذي اشتريتها منه وأنا لم أرها.  الاجابة : رقم الفتوى : 1512  2008-11-11 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أبو داود.

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) رواه أبو داود.

ومن خلال هذا قال الفقهاء: لا يصح بيع المنقول قبل قبضه، لأنَّ في بيعه قبل قبضه غرراً يوجب فسخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع في يد البائع، وإذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد، فتبين أنَّه باع ما لا يملك، والغرر حرام غير جائز لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم.

وبناء على ذلك:

فبيع السلعة فبل شرائها وقبضها لا يجوز شرعاً، والقبض يكون بالتناول باليد، أو بالتخلية على وجه التمكين مع رؤيتها.

ولكن إذا تمَّ الشراء والقبض بالشكل المذكور آنفاً ثم قام المشتري ببيعها صح البيع. هذا، والله تعالى أعلم.

وهذه فتوى أخرى للتوضيح:

دخلت مكتب بيع سيارات، فوجدت رجلاً يساوم على سيارة، وأخبر البائعَ بأنه سيقترض من البنك لدفع ثمنها، فطلب مني صاحب المكتب أن أشتري السيارة، وأبيعها لطالبها، وبذلك يتخلَّص المشتري من الربا، وأنا أنتفع من هذا البيع، فهل من حرج شرعيٍّ في ذلك؟  الاجابة : رقم الفتوى : 3930  2011-05-02 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه، كما جاء في الحديث الشريف: (لا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) رواه البخاري ومسلم.

ثانياً: يقول الله تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وإن صاحب السيارة عندما يبيع سيارته لرجل يريد أن يستقرض قرضاً ربوياً عليها يكون شريكاً له في إثم الربا.

ثالثاً: لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، حتى يقبضه أو يدخل في ضمانه، كما جاء في الحديث: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وبناء على ذلك:

أولاً: يحرم على بائع السيارة أن يبيعها للمشتري الذي يريد أن يستقرض ثمن السيارة من البنك الربوي.

ثانياً: لا يجوز لك أن تتدخَّل ـ والحال هذا ـ في شراء السيارة، أما إذا تمَّ رفض البيع من قبل المشتري، فلك أن تشتري السيارة شراءً قطعياً من البائع، وبعد دخولها في ضمانك، لك أن تبيعها للمشتري الأول أو لغيره.هذا، والله تعالى أعلم.

46 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في المعاملات

 السؤال :
 2023-02-25
 444
مَا حُكْمُ الذي يَسْتَوْرِدُ بِضَاعَةً ـ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ ـ مِنَ الصِّينِ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صِنَاعَةُ دَوْلَةٍ أُخْرَى كَاليَابَانِ، أَو السُّوَيْدِ، أَو أَلَمَانْيَا، أو غَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ يَقُولُ للمُشْتَرِي: هَذِهِ بِضَاعَةٌ صِينِيَّةٌ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يَنْصَحَ المُشْتَرِيَ؟
 السؤال :
 2023-02-02
 384
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بَيْتًا، وَقِيمَةُ البَيْتِ إِذَا بِيعَ تُسَدِّدُ دُيُونَهُ، فَهَلْ يَجِبُ بَيْعُ البَيْتِ لِسَدَادِ دُيُونِهِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 756
مَا حُكْمُ بَيْعِ الذَّهَبِ القَدِيمِ بِجَدِيدٍ مَعَ دَفْعِ الفَرْقِ؟
 السؤال :
 2022-02-14
 397
أَنَا أَعْمَلُ أَجِيرًا عِنْدَ بَائِعِ الذَّهَبِ، وَلَكِنَّ صَاحِبِ المَحَلِّ يَبِيعُ الذَّهَبَ لِأَجَلٍ، فَهَلْ أَنَا شَرِيكٌ مَعَهُ في الإِثْمِ؟
 السؤال :
 2021-11-26
 397
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَسْتَدِينُ ثُمَّ يُمَاطِلُ في أَدَاءِ الدَّيْنِ، وَيَغْضَبُ إِنْ طُولِبَ، وَإِذَا جَاءَ لِسَدَادِ الدَّيْنِ أَحْرَجَ الدَّائِنَ في إِسْقَاطِ جُزْءٍ مِنْ حَقِّهِ؟
 السؤال :
 2021-03-25
 219
في كُلِّ جُمُعَةٍ تَقُومُ لَجْنَةُ الجَامِعِ عِنْدَنَا بِجَمْعِ التَّبَرُّعَاتِ للمَسْجِدِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ رَوَاتِبِ الإِمَامِ وَالخَطِيبِ وَالمُؤَذِّنِ وَالخَادِمِ مِنْ هَذَا المَالِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412899362
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :