تقوم الحكومة بحسم ثمانبة بالمأة من الراتب الشهري للموظفين

11984 - تقوم الحكومة بحسم ثمانبة بالمأة من الراتب الشهري للموظفين

 السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد: أسعد الله أوقاتكم و أتم عليكم نعمه و الامن والاطمئنان في بلادكم... فضيلة الشيخ! اخاطبكم من مدينة كابول عاصمة أفغانستان. ففي افغانستان و منذ اكثر من مأة عام تقوم الحكومة بحسم ثمانبة بالمأة من الراتب الشهري للموظفين و تضيف اليه بمثله كراتب تقاعد بعد التقاعد عن الخدمة, و كما هو معروف عالميا, ولكن المشكلة حىثت بعد سقوط النظام الجمهوري في البلاد و اقامة نظام الامارة الاسلامية بيد حركة طالبان , هل الامارة الاسلامية ملزمة شرعا بدفع حقوق التقاعد للموظقين الذين عملوا لدي النظام السابق؟ علما بأن جلهم من رجال الامن و الجيش الذين كانو يقاتلون الامارة الاسلامية و قد أعلن العفو العام عنهم... والامارة الاسلامية بعد الاستيلاء على البلاد قامت بفصل بعض الموظفيىن و اقرار بعضهم علي وظيفتهم دون تجديد العقد. ومن المتقاعىين من تقاعدوا قبل اكثر من عشر سنوات و منهم من كانوا تحت اجرا أات التقاعد و منهم من يطالبون الأن بحق التقاعد.. فالرجاء من سعادتكم التكرم باراة الحل الشرعي لهذ الموضوع عاجلا و الله يجزيكم خيرا. ا
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11984
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: عقود التأمين كلها حرام فيما يبدو لي، وإليكم نص الفتوى ، ولكن لا مانع بالمطالبة بما اقتطع من رواتبهم لأنه حق لهم، اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا. هذا، والله تعالى أعلم.

ما هو الحكم الشرعي في التأمين الصحي، والتأمين ضد الأخطار، حيث سمعنا عدة فتاوى متضاربة في هذا الموضوع، منهم من أجازه ومنهم من حرَّمه، فلا ندري أين الصواب؟  الاجابة : رقم الفتوى : 480  2007-09-03 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن عقود التأمين من العقود المستحدثة، والفقهاء القدامى لم يتحدثوا عن ذلك، وأول من تحدث عنه العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى.

وأما العلماء المعاصرون فقد انقسموا في حكم عقود التأمين إلى ثلاثة مذاهب:

الأول: قالوا بتحريم عقود التأمين بكل صورها وأنواعها.

الثاني: قالوا بجواز عقود التأمين بكل صورها وأنواعها.

الثالث: قالوا بتحريم التأمين التجاري، وبجواز التأمين التعاوني (التبادلي).

والفارق بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي (التعاوني) أن:

الأول (التأمين التجاري): هو عقد بين طرفين، الطرف الأول يدفع أقساطاً متتابعة للطرف الثاني، أو مبلغاً مقطوعاً، ومقابل تعهد الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أضراره بالغة ما بلغت بشروط يتفقون عليها.

الثاني (التأمين التبادلي): يكون بشكل جماعة يكون لهم صندوق تجمع فيه الأموال من المؤمَّنين، حتى إذا ما وقع بأحدهم ضرر داخل في حدود ما جرى عليه التأمين، عوضوه من هذا الصندوق عن أضراره بشروط متفق عليها.

وإنني أقف مع القسم الأول الذين قالوا بتحريم عقود التأمين بكل صورها، إن كانت عقود تأمين تجاري، أو كانت عقود تأمين تبادلي (تعاوني)، للأسباب التالية:

أولاً: الدافع لا يعرف مقدار ما سوف يدفعه من الأقساط، ولا يعرف مقدار ما يأخذه من تعويض، وربما لا يأخذ شيئاً، وهذا من الغرر الفاحش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر).

ثانياً: عقود التأمين بكل أنواعها من عقود المقامرة والميسر، لأن الدافع يدفع طمعاً في أن يأخذ أكثر مما دفع إذا وقع عليه ضرر، وهو نوع من الميسر المنهي عنه بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون}. ولو علم الدافع أنه لن يأخذ شيئاً، لأنه لن يصاب بضرر فلن يشترك في هذا التأمين، ولو علم أنه سيأخذ مقدار ما دفع أو أقل مما دفع لما اشترك في هذا التأمين، فإذاً هو دفع الأقل طمعاً في أخذ الأكثر إذا وقع عليه ضرر.

ثالثاً: عقود التأمين من العقود الربوية، حيث يدفع المؤمَّن له الأقساط التي عليه، ثم يقبض أكثر منها إذا وقع عليه الضرر، وهذا هو ربا الفضل المحرَّم بنص القرآن والسنة المطهَّرة.

ولا يقال إن هذه العقود من عقود التبرع والتعاون على البر والتقوى التي دعا إليها الإسلام بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، فهذا الكلام مردود، لأن التبرع هبة، والهبة هي عطاء بدون مقابل، وعقود التأمين شرطها الأساسي أن المؤمِّن يطالب بحقه حسب زعمه شركات التأمين، فهو عطاء مشروط بعوض، وهذا لا يكون هبة.

وبناء عليه:

عقود التأمين بكل صورها فيما يبدو لي ومن خلال الأدلة السابقة لا تجوز شرعاً، ولا يجوز الاشتراك فيها، لأن فيها أخذاً لأموال الآخرين بغير حق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

ما هو الحكم الشرعي في عقود التأمين الاختيارية؟ مثل التأمين على الحياة، أو التأمين الصحي، أو التأمين ضد الأخطار.  الاجابة : رقم الفتوى : 271  2007-05-02  

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ الذي يَتَأَمَّلُ في عُقُودِ التَّأْمِينِ بِأَنْوَاعِهَا فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ وُجُودُ الغَرَرِ وَالجَهَالَةِ وَالقِمَارِ فِيهَا، وَوَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ـ الغَرَرِ وَالجَهَالَةِ وَالقِمَارِ ـ يَكْفِي لِتَحْرِيمِ هَذَا العَقْدِ، فَكَيْفَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الثَّلَاثَةُ فِيهِ، وَاللُه عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقَاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَمَّ اليَهُودَ عِنْدَمَا أَكَلُوا الرِّبَا وَأَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، فَقَالَ: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابَاً أَلِيمَاً﴾.

وَلَا شَكَّ أَنَّ عُقُودَ التَّأْمِينِ بِكُلِّ أَنْوَاعِهَا فِيهَا أَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، لِأَنَّ المَصْلَحَةَ الأَسَاسِيَّةَ مِنْ هَذِهِ العُقُودِ تَعُودُ عَلَى شَرِكَةِ التَّأْمِينِ؛ هَذَا أَوَّلَاً.

ثانياً: النَّفْعُ للمُشْتَرِكِينَ إِنْ وُجِدَ، وَلَكِنْ هَذِهِ المَنْفَعَةُ تَقُومُ عَلَى أَسَاسٍ مِنَ الغَرَرِ وَالجَهَالَةِ بَلِ القِمَارِ، حَيْثُ يَقُومُ المُشْتَرِكُ بِدَفْعِ المَبْلَغِ المَطْلُوبِ مِنْهُ عَلَى التَّأْمِينِ، وَقَدْ يَدْفَعُ اليَوْمَ قِسْطَاً وَغَدَاً تَحُلُّ بِهِ كَارِثَةٌ أَو يَمُوتُ ـ عَلَى حَسَبِ نَوْعِ التَّأْمِينِ ـ فَإِذَا بِهِ يَسْتَحِقُّ المَبَالِغَ الخَيَالِيَّةَ مِنْ أَمْوَالِ الآخَرِينَ، وَقَدْ يَظَلُّ يَدْفَعُ أَقْسَاطَاً سِنِينَ كَثِيرَةً وَلَا يَحْتَاجُ إلى أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ شَرِكَةِ التَّأْمِينِ، فَيُصْبِحُ دَفْعُ الأَقْسَاطِ مُقَابِلَ أَمْرٍ مَجْهُولٍ، وَهَذَا الغَرَرُ بِعَيْنِهِ.

وَقَدْ جَاءَ في قَرَارِ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ المُنْعَقِدِ في جِدَّةَ بِتَارِيخِ 10/4/1406 هـ تحت رقم 9 (9/2) مَا يَلِي:

إِنَّ عَقْدَ التَّأْمِيِنِ التِّجَارِيِّ ذِي القِسْطِ الثَّابِتِ الذي تَتَعَامَلُ بِهِ شَرِكَاتُ التَّأْمِينِ التِّجَارِيِّ عَقْدٌ فِيهِ غَرَرٌ كَبِيرٌ مُفْسِدٌ للعَقْدِ، وَلِذَا فَهُوَ حَرَامٌ شَرْعَاً.

فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ بُطْلَانُ عُقُودِ التَّأْمِينِ كُلِّهَا، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ الاشْتِرَاكُ في جَمِيعِ أَنْوَاعِ عُقُودِ التَّأْمِينِ. هذا، والله تعالى أعلم.

60 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في المعاملات

 السؤال :
 2023-02-25
 450
مَا حُكْمُ الذي يَسْتَوْرِدُ بِضَاعَةً ـ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ ـ مِنَ الصِّينِ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صِنَاعَةُ دَوْلَةٍ أُخْرَى كَاليَابَانِ، أَو السُّوَيْدِ، أَو أَلَمَانْيَا، أو غَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ يَقُولُ للمُشْتَرِي: هَذِهِ بِضَاعَةٌ صِينِيَّةٌ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يَنْصَحَ المُشْتَرِيَ؟
 السؤال :
 2023-02-02
 390
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بَيْتًا، وَقِيمَةُ البَيْتِ إِذَا بِيعَ تُسَدِّدُ دُيُونَهُ، فَهَلْ يَجِبُ بَيْعُ البَيْتِ لِسَدَادِ دُيُونِهِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 761
مَا حُكْمُ بَيْعِ الذَّهَبِ القَدِيمِ بِجَدِيدٍ مَعَ دَفْعِ الفَرْقِ؟
 السؤال :
 2022-02-14
 400
أَنَا أَعْمَلُ أَجِيرًا عِنْدَ بَائِعِ الذَّهَبِ، وَلَكِنَّ صَاحِبِ المَحَلِّ يَبِيعُ الذَّهَبَ لِأَجَلٍ، فَهَلْ أَنَا شَرِيكٌ مَعَهُ في الإِثْمِ؟
 السؤال :
 2021-11-26
 402
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَسْتَدِينُ ثُمَّ يُمَاطِلُ في أَدَاءِ الدَّيْنِ، وَيَغْضَبُ إِنْ طُولِبَ، وَإِذَا جَاءَ لِسَدَادِ الدَّيْنِ أَحْرَجَ الدَّائِنَ في إِسْقَاطِ جُزْءٍ مِنْ حَقِّهِ؟
 السؤال :
 2021-03-25
 220
في كُلِّ جُمُعَةٍ تَقُومُ لَجْنَةُ الجَامِعِ عِنْدَنَا بِجَمْعِ التَّبَرُّعَاتِ للمَسْجِدِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ رَوَاتِبِ الإِمَامِ وَالخَطِيبِ وَالمُؤَذِّنِ وَالخَادِمِ مِنْ هَذَا المَالِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413539249
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :