الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن شروط وجوب العدة على من توفي عنها زوجها: النكاح الصحيح وبقاؤه إلى الموت، سواء وطئت أم لا، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234].
وبناء عليه:
فطالما هي زوجة له ولم يطلِّقها، فتجب عليها العدة بالاتفاق أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفاة ـ أي مئة وثلاثين يوماً ـ ولو لم يكن قد جامعها منذ سنوات بعذر أو بغير عذر. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |