الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لا يجوز حتى تنقضي عدتها، وهذه فتوى:
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فعدة المرأة التي توفي عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234]، وطالما أن الأشهر القمرية لم تضبط ضبطاً صحيحاً عندنا فعدَّتها مئة وثلاثون يوماً.
ويحرم على المرأة المعتدّة الخروج من البيت، وذلك لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1]، إلا إذا كانت لا تجد من يقوم في خدمتها من أحد محارمها، ولا تستطيع تأمين طلباتها عن طريق الهاتف مثلاً أو بطريق آخر، فلا حرج من خروجها نهاراً لقضاء حاجاتها، ثم ترجع إلى بيت الزوجية.
ارسل إلى صديق |