الاعتداء على زوجة الأخ

12069 - الاعتداء على زوجة الأخ

20-07-2022 862 مشاهدة
 السؤال :
أَخٌ حَاوَلَ الاعْتِدَاءَ عَلَى زَوْجَةِ أَخِيهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، فَهَجَرَهُ أَخُوهُ، وَأَبُوهُ يَلُومُهُ في هَجْرِهِ لِأَخِيهِ، فَمَاذَا يَصْنَعُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12069
 2022-07-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذِهِ هِيَ نَتَائِجُ مُخَالَفَةِ أَمْرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائِلِ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ».

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟

قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَرَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَذَّرَنَا مِنْ مُخَالَفَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ تَسْتُرَ نَفْسَهَا عَنْ جَمِيعِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَأَنْ تَحْذَرَ مِنْ مُخَالَطَتِهِمْ، وَلَو كَانَ أَخًا لِزَوْجِهَا، أَو عَمًّا لَهُ، أَو خَالًا، كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تُخَالِطَ أَبْنَاءَ عَمِّهَا أَو عَمَّتِهَا أَو أَبْنَاءَ خَالِهَا أَو أَبْنَاءَ خَالَتِهَا، لِأَنَّهُ يَحِلُّ للوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهَا، فَلْتَحْذَرِ المَرْأَةُ مِنَ التَّسَاهُلِ بِذَلِكَ، وَخَاصَّةً مَعَ أَقَارِبِ الزَّوْجِ.

يَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» فَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْخَوْفَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ غَيْره، وَالشَّرُّ يُتَوَقَّعُ مِنْهُ، وَالْفِتْنَةُ أَكْثَرُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُولِ إِلَى المَرْأَةِ وَالْخَلْوَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْكَرَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الأَجْنَبِيِّ.

وَالْمُرَادُ بِالْحَمْوِ هُنَا أَقَارِبُ الزَّوْجِ غَيْرُ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ.

فَأَمَّا الآبَاءُ وَالأَبْنَاءُ فَمَحَارِمُ لِزَوْجَتِهِ تَجُوزُ لَهُمُ الْخَلْوَةُ بِهَا، وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْأَخُ، وَابْنُ الْأَخِ، وَالْعَمُّ، وَابْنهُ، وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ.

وَعَادَةُ النَّاسِ الْمُسَاهَلَةُ فِيهِ، وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ أَخِيهِ، فَهَذَا هُوَ الْمَوْتُ، وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. اهـ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالتَّسَاهُلُ في حِجَابِ المَرْأَةِ، وَالجُرْأَةُ عَلَى الاخْتِلَاطِ مَعَ إخْوَةِ الزَّوْجِ سَبَبٌ لِكُلِّ شَرٍّ وَبَلِيَّةٍ، وَمَا يَقُولُهُ النَّاسُ مِنْ أَنَّ أَخَ الزَّوِجِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ للزَّوْجَةِ خَطَأٌ فَادِحٌ، وَلَيْسَ صَحِيحًا.

لِذَلِكَ وَجَبَ الالْتِزَامُ بِمَا أَمَرَ اللهُ تعالى بِهِ: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾.

وَأَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ عَلَى حَذَرٍ مِنَ الخُضُوعِ بِالقَوْلِ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.

وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ مَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ الأَخُ ـ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ ـ عَمَلٌ مُنْكَرٌ وَقَبِيحٌ، وَأَصْحَابُ النُّفُوسِ الأَبِيَّةِ تَأْبَاهُ، وَلَكِنْ هَذِهِ هِيَ نَتَائِجُ الاخْتِلَاطِ المُحَرَّمِ شَرْعًا، مَعَ قِلَّةِ الوَازِعِ الدِّينِيِّ.

وَالوَاجِبُ عَلَى الوَالِدِ أَنْ يُنْكِرَ هَذَا المُنْكَرَ، وَأَنْ يُعَنِّفَ وَلَدَهُ عَلَى فِعْلِهِ هَذَا، فَإِنْ كَانَ رَاضِيًا بِمَا فَعَلَ وَلَدُهُ فَهُوَ شَرِيكٌ لَهُ في الإِثْمِ.

وَأَمَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَجْرِ الأَخِ، فَهُوَ جَائِزٌ شَرْعًا إِنْ بَقِيَ مُصِرًّا عَلَى مَا فَعَلَ وَمُقِرًّا بِهِ؛ أَمَّا إِذَا تَابَ إلى اللهِ تعالى، وَرَجَعَ وَاسْتَغْفَرَ، فَلَا يَحِلُّ هَجْرُهُ، مَعَ وُجُوبِ الاحْتِرَازِ مِنَ الاخْتِلَاطِ، وَمُرَاقَبَةِ الأَخِ وَالزَّوْجَةِ.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَسْتُرَ أَعْرَاضَنَا. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

862 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 769
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 141
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 507
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2682
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1156
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7208
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411991114
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :