طلقها طلاقاً رجعياً ثم توفي في العدة

1212 - طلقها طلاقاً رجعياً ثم توفي في العدة

02-07-2008 10433 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلَّقها زوجها طلاقاً رجعياً وللمرة الأولى، وبعد طلاقها وقبل انتهاء عدتها توفي عنها زوجها المطلق، فهل تعتدُّ عدَّةَ وفاةٍ أم تبقى على عدة الطلاق؟ وإذا وجبت عليها عدة الوفاة فهل تحسب عليها الأيام التي جلستها في العدة بعد الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1212
 2008-07-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا مات الرجل وزوجته كانت مطلَّقة منه طلاقاً رجعياً، ولم تنتهِ عدَّتُها بعدُ، فإنها تنتقل بإجماع الفقهاء إلى عدة الوفاة إذا لم تكن قد انتهت عدتها من الطلاق، وعدتها تصبح أربعة أشهر وعشرة أيام.

وانتقالها إلى عدة الوفاة صار واجباً عليها سواء طلَّقها زوجها في حالة الصحة أم في حالة مرض الموت، وسواء كان الطلاق بطلب منها أم منه مباشرة.

وبناء على ذلك:

فإن موت الرجل بعد طلاق زوجته طلاقاً رجعياً ـ والمرأةُ ما زالت في عدتها ـ يلغي عدَّتَها من الطلاق الرجعي، وتسقط عنها بقيتها، وكذلك تسقط نفقتها، ووجب عليها أن تعتد عدة وفاة من ساعة وفاة زوجها المطلق، وتصبح عدتها عدة وفاة وهي مائة وثلاثون يوماً من ساعة الوفاة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10433 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1408
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 576
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8604
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5558
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 21257
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5190
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3153
المكتبة الصوتية 4762
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411935746
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :