صبغة اسمها اسود مزرق

12271 - صبغة اسمها اسود مزرق

 السؤال :
السلام عليكم يوجد صبغة اسمها اسود مزرق عند صبغها يتحول لون الشعر الى كحلي غامق هل يجوز صبغها ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12271
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا يجوز صبغ الشعر بالسواد ويجوز بغيره، وهذه فتوى: ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود الغامق للمرأة..؟ أفيدونا أفادكم الله.  الاجابة : رقم الفتوى : 527  2007-10-03 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن تغيير الشيب بالخضاب مستحب للمرأة كما هو مستحب للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود) رواه الترمذي. وفي رواية أحمد بزيادة: (والنصارى). ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) رواه الشيخان. ويستحب صبغ الشعر بالحناء والكتم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم) رواه النسائي. وأما الصبغ بالسواد فيحرم لغير المجاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة) رواه أبو داود والنسائي. ولما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، مكرمةً لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غيّروهما وجنّبوه السواد). وهذا الحكم سواء للرجل والمرأة. هذا، والله تعالى أعلم.

وهذه فتوى أخرى:

هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود استجابة لزوجها؟  الاجابة : رقم الفتوى : 1450  2008-10-11 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن صبغ شعر المرأة بالسواد مكروه تحريماً عند جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والحنفية، وذلك للحديث عن جابر رضي الله عنه قال: (أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ) رواه مسلم.

وقال الشافعية بتحريم الصبغ بالسواد لغير المجاهدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) رواه أبو داود والنسائي، ولقوله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي قحافة: (وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ). فالأمر عندهم للتحريم، للرجل أو المرأة.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالسواد ولو بناء على طلب زوجها. هذا، والله تعالى أعلم.

1649 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2023-01-30
 425
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 585
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 1643
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 2655
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 1991
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636
 السؤال :
 2020-09-06
 331
سَمِعْنَا في فَتْوَى بِعُنْوَانِ: طِيبُ النِّسَاءِ، بِأَنَّ مَا تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ مِنَ الأَصْبَاغِ وَالمِكْيَاجِ وَالمَسَاحِيقِ التي لَهَا لَوْنٌ دُونَ رَائِحَةٍ، هَذَا إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا، أَمَّا دَاخِلَ بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَتَطَيَّبُ بِمَا شَاءَتْ مِمَّا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمِمَّا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ. هَلْ هَذَا يُفِيدُ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهَا في الشَّارِعِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الأَصْبَاغَ وَالمِكْيَاجَ وَالمَسَاحِيقَ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ في بَيْتِهَا تَضَعُ مَا تَشَاءُ مِنَ الطِّيبِ الذي ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ، وَرُبَّمَا هِيَ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ في بَيْتِهَا؟
رقم الفتوى : 10627

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413450036
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :