خروج وخطبة المرأة المعتدة عدة وفاة

1238 - خروج وخطبة المرأة المعتدة عدة وفاة

18-07-2008 16671 مشاهدة
 السؤال :
امرأة توفي زوجها وعندها ابنتان فقط، وإخوة وأخوات مستقلون، فما هي مدة العدة التي ستقضيها؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت لقضاء حاجاتها إذا كانت بناتها لا يعرفن ذلك مع أن أعمارهن كبيرة؟ ومتى تستطيع أن تتزوج؟ وما حكم ردها على الهاتف، وحديثها مع غير محرم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1238
 2008-07-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعدة المرأة التي توفي عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234]، وطالما أن الأشهر القمرية لم تضبط ضبطاً صحيحاً عندنا فعدَّتها مئة وثلاثون يوماً.

ويحرم على المرأة المعتدّة الخروج من البيت، وذلك لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1]، إلا إذا كانت لا تجد من يقوم في خدمتها من أحد محارمها، ولا تستطيع تأمين طلباتها عن طريق الهاتف مثلاً أو بطريق آخر، فلا حرج من خروجها نهاراً لقضاء حاجاتها، ثم ترجع إلى بيت الزوجية.

وكذلك تحرم الخطبة صراحة أثناء عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، ولكن يجوز التعريض لها عن طريق النساء، أو الرجال المحارم، وذلك لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235]، ولكن لا يجوز أن يكون التعريض من الرجال الأجانب مباشرة خشية الفتنة.

أما بالنسبة لحديثها مع الرجال الأجانب وهي في عدَّتها فهو الحكم نفسه إذا لم تكن معتدَّة، فإذا كان من وراء حجاب، وبدون خضوع في الكلام، وكان الكلام مقتصراً وبشكل جدّي فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وقلَّة الكلام مع الرجال الأجانب في سائر الأحوال هو الأحوط لدين الرجال والنساء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16671 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1457
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 601
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8642
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5605
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 22266
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5259
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413368535
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :