شركة مختصة في الاستثمار و الاستشارات التجارية

12398 - شركة مختصة في الاستثمار و الاستشارات التجارية

 السؤال :
السلام عليكم. شيخنا، هناك شركة مختصة في الاستثمار و الاستشارات التجارية في الجزائر مختصة في العقارات و التجارة الخارجية فيما يخص الآلات الصناعية اسمها groupe eversay و بسجل تجاري هذا موقعها https://www.everssay.com/.، تعرض على زبائنها نوعين من الاستثمار ، بشراء حصص و ليس أسهم استثمارية في مشاريع الاكثرية مشاريع عقارية و الحد الادنى لشراء الحصص 25000دج للحصة. 1-الاستثمار الكلاسيكي: له عقد و فائدة ثابتة 3000 دج للشهر و ضمان لرأس المال في آخر العقد المتفق عليه و اعلم انه لا يجوز. 2-الاستثمار اسلامي و هذا إختياري أنا مع عقد بيني و بين الشركة و فائدة شهرية غير ثابتة و رأس مالي استطيع استرجاعه بعد سنة او اكثر حسب العقد كاملا و لكن بطبيعة الحال هو غير مضمون الا اذا كانت هناك ارباح على مدى السنة. ففي تجربتي مثلا اشتريت 4 حصص ب 100000 دج و بدون قرض، لفائدة شهرية بالتقريب بين 9 %و 15% أي 2750دج الى 4000 دج عن كل حصة حسب العقد المسمى "عقد الشراكة الاسلامية". و ممكن استرجاع رأس مالي كاملا اذا اردت بعد سنةحسب العقد (لكن بطبيعة الحال ليس مضمون ، الا اذا كانت هناك ارباح) إلى جانب سؤالنا عن هل هناك إختلاط الاموال بين الاستثمار الكلاسيكي و الاسلامي فجواب المختص بموقع الشركة كتابيا أن لا وجود إختلاط الاموال بما انه هناك نوعين لذلك قمت بالاستثمار لوجود هاته الشروط و هي : -فائدة غير ثابتة و متفقة بعقد،- عدم ضمان رأس الاموال، - لا وجود لاختلاط الاموال بين الاستثمارين. فهل هذا جائز؟ و إذا العكس ، كيف نصلح العقد مع الشركة؟ شكرا
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12398
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيما يبدو لي لا يجوز التعامل لا مع الاستثمار الكلاسيكي ولا مع الاستثمار الإسلام، لأن التعامل مع البنوك الإسلامية أراه غير موافق للشروط الشرعية، وبنظري نوع من أنواع التحايل على الربا، لأنهم يعتمدون على بيع المرابحة، وبيع المرابحة غير محقق عندهم، وهذه فتوى:

هل يجوز تثمير الأموال في البنك الإسلامي؟  الاجابة : رقم الفتوى : 9235  2018-10-23 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ تَثْمِيرَ المَالِ في البَنْكِ الإِسْلَامِيِّ جَائِزٌ شَرْعَاً إِذَا كَانَ البَنْكُ يَقُومُ بِعَمَلِيَّةِ البَيْعِ وَالـشِّرَاءِ حَقِيقَةً، كَأَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ مَوْجُودَةً عِنْدَهُ، وَدَاخِلَةً في مِلْكِيَّتِهِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ السِّلْعَةُ مَوْجُودَةً عِنْدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُثَمِّرَ المَالَ عَنْ طَرِيقِ بَيْعِ المُرَابَحَةِ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ، إِذَا حَقَّقَ شُرُوطَ بَيْعِ المُرَابَحَةِ، وَبَيْعُ المُرَابَحَةِ هُوَ: نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالعَقْدِ الأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ، فَالمُرَابَحَةُ مِنْ بُيُوعِ الأَمَانَاتِ التي تَعْتَمِدُ عَلَى الإِخْبَارِ عَنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ وَتَكْلِفَتِهَا التي قَامَتْ عَلَى البَائِعِ.

أَمَّا حُكْمُهَا فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى جَوَازِ المُرَابَحَةِ وَمَشْرُوعِيَّتِهَا لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. وَلِقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾. وَالمُرَابَحَةُ بَيْعٌ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ العَاقِدَيْنِ.

وَشُرُوطُ المُرَابَحَةِ:

1ـ أَنْ يَكُونَ المَبِيعُ مَوْجُودَاً حِينَ العَقْدِ.

2ـ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكَاً لِمَنْ يَلِي العَقْدَ.

3ـ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ.

4ـ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَاً لِكُلٍّ مِنَ العَاقِدَيْنِ.

5ـ أَنْ يَكُونَ العَقْدُ الأَوَّلُ صَحِيحَاً، فَإِنْ كَانَ فَاسِدَاً لَمْ يَجُزِ البَيْعُ.

6ـ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الأَوَّلُ مَعْلُومَاً للمُشْتَرِي الثَّانِي، وَإِلَّا فَسَدَ.

7ـ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومَاً، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَاً مَقْطُوعَاً، أَو نِسْبَةً عَشَرِيَّةً في المِائَةِ، وَيُضَمُّ الرِّبْحُ إلى رَأْسِ المَالِ وَيَصِيرُ جُزْءَاً مِنْهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَالَّاً نَقْدِيَّاً، أَو مُقَسَّطَاً عَلَى أَقْسَاطٍ مُعَيَّنَةٍ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجُوزُ التَّعَامُلُ مَعَ البَنْكِ الإِسْلَامِيِّ إِذَا كَانَ يَقُومُ بِالبَيْعِ وَالشِّرَاءِ حَقِيقَةً، أَو يَبِيعُ بَيْعَ مُرَابَحَةٍ بِالشُّرُوطِ التي ذَكَرَهَا الفُقَهَاءُ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ التَّعَامُلُ مَعَهُ، لِأَنَّهُ يَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ مُحْتَالَاً عَلَى الرِّبَا، حَيْثُ يَبِيعُ مَا لَمْ يَدْخُلْ في مِلْكِهِ.

وَالذي أَعْلَمُهُ عَنِ البَنْكِ الإِسْلَامِيِّ أَنَّهُ يُجْرِي أَوَّلَاً عَقْدَ البَيْعِ مَعَ المُشْتَرِي قَبْلَ تَمَلُّكِ السِّلْعَةِ، وَبَعْدَهَا يَقُومُ بِشِرَائِهَا، وَيُلْزِمُ المُشْتَرِي بِهَا، وَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعَاً، لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

1633 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في المعاملات

 السؤال :
 2023-02-25
 450
مَا حُكْمُ الذي يَسْتَوْرِدُ بِضَاعَةً ـ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ ـ مِنَ الصِّينِ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صِنَاعَةُ دَوْلَةٍ أُخْرَى كَاليَابَانِ، أَو السُّوَيْدِ، أَو أَلَمَانْيَا، أو غَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ يَقُولُ للمُشْتَرِي: هَذِهِ بِضَاعَةٌ صِينِيَّةٌ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يَنْصَحَ المُشْتَرِيَ؟
 السؤال :
 2023-02-02
 390
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بَيْتًا، وَقِيمَةُ البَيْتِ إِذَا بِيعَ تُسَدِّدُ دُيُونَهُ، فَهَلْ يَجِبُ بَيْعُ البَيْتِ لِسَدَادِ دُيُونِهِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 761
مَا حُكْمُ بَيْعِ الذَّهَبِ القَدِيمِ بِجَدِيدٍ مَعَ دَفْعِ الفَرْقِ؟
 السؤال :
 2022-02-14
 400
أَنَا أَعْمَلُ أَجِيرًا عِنْدَ بَائِعِ الذَّهَبِ، وَلَكِنَّ صَاحِبِ المَحَلِّ يَبِيعُ الذَّهَبَ لِأَجَلٍ، فَهَلْ أَنَا شَرِيكٌ مَعَهُ في الإِثْمِ؟
 السؤال :
 2021-11-26
 402
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَسْتَدِينُ ثُمَّ يُمَاطِلُ في أَدَاءِ الدَّيْنِ، وَيَغْضَبُ إِنْ طُولِبَ، وَإِذَا جَاءَ لِسَدَادِ الدَّيْنِ أَحْرَجَ الدَّائِنَ في إِسْقَاطِ جُزْءٍ مِنْ حَقِّهِ؟
 السؤال :
 2021-03-25
 220
في كُلِّ جُمُعَةٍ تَقُومُ لَجْنَةُ الجَامِعِ عِنْدَنَا بِجَمْعِ التَّبَرُّعَاتِ للمَسْجِدِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ رَوَاتِبِ الإِمَامِ وَالخَطِيبِ وَالمُؤَذِّنِ وَالخَادِمِ مِنْ هَذَا المَالِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413487557
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :