الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالقيء نجس عند عامة الفقهاء، لأنه طعام استحال في الجوف النتن والفساد، فكان نجساً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: (إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَالْقَيْءِ، وَالدَّمِ، وَالْمَنِىِّ) رواه الدارقطني.
والحنفية قالوا بنجاسته كذلك، ولكن بشرط أن يكون ملء الفم، أما ما كان دونه فطاهر وليس نجساً. كما جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: (ومنها: قيءٌ لا يملأ الفم لأنه من أعلى المعدة، ومنها: قيءٌ بلغم ولو كان كثيراً لعدم تخلل النجاسة فيه وهو طاهر).
وبناء على ذلك:
فقيء الطفل الرضيع نجس باتفاق الفقهاء إذا كان ملء الفم، وأما إذا كان دون ذلك فهو نجس عند جمهور الفقهاء طاهر عند الحنفية.
وأما بالنسبة للمرأة التي قاء عليها الطفل الرضيع فلا يؤثر على صحة وضوئها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |