حكم قيء الطفل الرضيع

1350 - حكم قيء الطفل الرضيع

23-08-2008 20186 مشاهدة
 السؤال :
هل إقياء الطفل الرضيع يفقد الوضوء وهو في الشهر الرابع من عمره وهو كثير الإقياء؟ وبالنسبة للملابس هل هي نجسة في حال نزل الإقياء على حامله؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1350
 2008-08-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالقيء نجس عند عامة الفقهاء، لأنه طعام استحال في الجوف النتن والفساد، فكان نجساً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: (إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَالْقَيْءِ، وَالدَّمِ، وَالْمَنِىِّ) رواه الدارقطني.

والحنفية قالوا بنجاسته كذلك، ولكن بشرط أن يكون ملء الفم، أما ما كان دونه فطاهر وليس نجساً. كما جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: (ومنها: قيءٌ لا يملأ الفم لأنه من أعلى المعدة، ومنها: قيءٌ بلغم ولو كان كثيراً لعدم تخلل النجاسة فيه وهو طاهر).

وبناء على ذلك:

فقيء الطفل الرضيع نجس باتفاق الفقهاء إذا كان ملء الفم، وأما إذا كان دون ذلك فهو نجس عند جمهور الفقهاء طاهر عند الحنفية.

وأما بالنسبة للمرأة التي قاء عليها الطفل الرضيع فلا يؤثر على صحة وضوئها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20186 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  النجاسات وأحكامها

 السؤال :
 2019-09-12
 2505
مَا هُوَ المِقْدَارُ المَعْفُوِّ عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ عَلَى الثَّوْبِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 9925
 السؤال :
 2019-07-21
 9781
مَا هُوَ الفَارِقُ بَيْنَ النَّجَاسَةِ المُخَفَّفَةِ وَالنَّجَاسَةِ المُغَلَّظَةِ، وَالقَدْرُ مِنْهُمَا الذي يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ؟
رقم الفتوى : 9837
 السؤال :
 2017-07-20
 2945
هل نجاسة الخمر نجاسة حسية أم معنوية؟
رقم الفتوى : 8224
 السؤال :
 2016-12-09
 5860
هل بخار البول نجس؟
رقم الفتوى : 7733
 السؤال :
 2016-03-08
 3855
هل صحيح بأنه يشترط غسل المَذْيِ عن الفرج، والثوب؟
رقم الفتوى : 7207
 السؤال :
 2015-02-22
 24629
إذا بال القط على الثوب أو السجادة، فهل ينجسها؟
رقم الفتوى : 6770

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412990667
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :