رجل حنفي طلق امرأته بطلاق ثلاث

13591 - رجل حنفي طلق امرأته بطلاق ثلاث

 السؤال :
رجل حنفي طلق امرأته بطلاق ثلاث ثم ندم هل يمكن الاجتماع مرة أخرى على مذهب الشافعي بنكاح جديد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13591
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: من طلق زوجته ثلاثًا حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجًا غيره، عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

وهذه فتوى مفصلة عن الطلاق ثلاثا:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الطلاقُ ثلاثاً في مجلسٍ واحدٍ، وهوَ ناوٍ تكرارَ الطلاقِ فإنَّهُ يقعُ ثلاثاً عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ، ولا تحلُّ له زوجتُهُ حتى تنكحَ زوجاً غيرَهُ، لما رواه النسائي عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً، فَقَامَ غَضْبَاناً، ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا أَقْتُلُهُ؟).

ثانياً: اتَّفقَ الفقهاءُ على أنَّهُ إذا أرادَ التَّأكيدَ أو الإفهامَ من تكرارِ الطلاقِ فإنَّهُ تقعُ طلقةً واحدةً ديانةً لا قضاءً عندَ الحنفيةِ والشافعيةِ.

ثالثاً: إن كرَّرَ الطلاقَ ولم يقصد تأكيداً ولا تأسيساً فإنَّ الطلاقَ يقعُ ثلاثاً عندَ الجمهورِ من فقهاءِ الحنفيةِ والمالكيةِ والحنابلةِ، والأظهرُ عندَ الشافعيةِ، لأنَّ الأصلَ عدمُ التَّأكيدِ.

وبناء على ذلك:

 فزوجتُكَ حَرُمَت عليكَ عندَ جمهورِ الفقهاءِ حتى تنكحَ زوجاً غيرَكَ نكاحَ دَيمومةٍ، وخالفَ في ذلكَ بعضُ أهلِ الظاهرِ وقالوا بأنَّهُ يقعُ طلقةً واحدةً، وأنا لا أفتي به. هذا، والله تعالى أعلم.

43 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 570
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 824
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 27
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1592
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1062
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3310
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3237
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 425040799
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :