احد الاخوة بقي رمضان كاملا في مكة

13607 - احد الاخوة بقي رمضان كاملا في مكة

 السؤال :
احد الاخوة بقي رمضان كاملا في مكة ومن ثم نوى ان يبقى فيها الى ان ينتهي من الحج ، فقرر في 1 ذو القعدة ان يحج متمتعا ، فذهب للحل التنعيم و قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج واكمل عمرته من الطواف والسعي والحلق ثم تحلل وهكذا سيتم باقي مناسك الحج من الوقوف بعرفة... فهل عليه هدي؟ بمعنى اخر هل يعتبر من حاضري المسجد الحرام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13607
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  هذا الأخ ليس مقيمًا في مكة المكرمة، بل هو زائر، فلا يندرج تحت قوله تَعَالَى: ﴿ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾. لذا إذا حجَّ في هذا العام فعليه دم المتمتع، إلا إذا خرج إلى ميقات من مواقيت الحج، وأحرم من هناك بالحج فلا شيء عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

224 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الإحرام

 السؤال :
 2020-07-02
 918
هُنَاكَ رِسَالَةٌ وَصَلَتْنِي مِنْ أَجْلِ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، صِيغَتُهَا عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ الإِهْلَالَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَاصِدًا التَّوَجُّهَ بِرُوحِي إلى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، اللَّهُمَّ حَبَسَنِي العُذْرُ وَفَقَدْتُ الاسْتِطَاعَةَ فَلَا تَحْرِمْنِي الأَجْرَ بِنِيَّتِي وَالمَثُوبَةِ، رَبِّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَقْبُولًا لَا جِدَالَ فِيهِ وَلَا رِيَاءَ وَلَا مُفَاخَرَةَ وَلَا سُمْعَةَ؛ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. فَهَلْ أُعْتَبَرُ بِذَلِكَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِنْ قُلْتُهَا؟
رقم الفتوى : 10513
 السؤال :
 2019-07-06
 912
ما حكم أكل أو شرب المطيَّب بالنسبة للإنسان المحرم؟
رقم الفتوى : 9796
 السؤال :
 2017-01-30
 7111
ما هو الميقات المكاني للحج أو العمرة بالنسبة لأهل السودان؟
رقم الفتوى : 7834
 السؤال :
 2012-05-30
 3080
هل صحيحٌ بأنَّ صيدَ البحرِ حرامٌ على المُحْرِم كما هو في صيدِ البَرِّ؟
رقم الفتوى : 5216
 السؤال :
 2011-11-01
 1241
إِنْسَانٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ قَبْلَ وُصُولِهِ المِيقَاتَ، ثُمَّ لَبِسَ المَخِيطَ أَكْثَرَ يَوْمِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى ثِيَابِ الإِحْرَامِ عِنْدَ المِيقَاتِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ؟
رقم الفتوى : 4367
 السؤال :
 2011-11-01
 1880
إذا أحرم العبد بالحج ولم يغتسل ولم يقلِّم أظفاره، ولم يحلق شعره، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4366

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5721
المقالات 3265
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 21
الزوار 439779064
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :