الأضحية أم الصدقة؟

13652 - الأضحية أم الصدقة؟

04-06-2025 694 مشاهدة
 السؤال :
هَلِ الأُضْحِيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13652
 2025-06-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَكُونُوا عَلَى حَذَرٍ شَدِيدٍ مِنْ تَعْطِيلِ شَعِيرَةٍ مِنْ شَعَائِرِ الإِسْلَامِ نَوَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا فِي القُرْآنِ العَظِيمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾. وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

احْذَرُوا مِنْ تَعْطِيلِ هَذِهِ الشَّعِيرَةِ، شَعِيرَةِ الأُضْحِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ النَّاسُ يَعِيشُونَ فِي فَقْرٍ شَدِيدٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَلَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الأُضْحِيَّةِ لَذَكَرَهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

احْذَرُوا مِنْ تَعْطِيلِ شَعِيرَةِ الأُضْحِيَّةِ، لِأَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهَا، وَالمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ كَذَلِكَ؛ وَلَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ لَتَرَكُوا الأُضْحِيَّةَ وَتَصَدَّقُوا، وَلَكِنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَهَا إِلَى أَنِ انْتَقَلَ إِلَى الرَّفِيقِ الأَعْلَى، وَمَا كَانَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِيَتْرُكَ الأَفْضَلَ وَيَفْعَلَ المَفْضُولَ حَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

احْذَرُوا مِنْ تَعْطِيلِ شَعِيرَةِ الأُضْحِيَّةِ، لِأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لَقَدْ رَغَّبَ فِيهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِعْلًا وَقَوْلًا، وَذَلِكَ بِبَيَانِ فَضْلِهَا وَالتَّرْغِيبِ فِيهَا، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ تَرْكِهَا فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَهِيَ شُرِعَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ.

وَقَالَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ: هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ وَقَالَ الحَنَفِيَّةُ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ مَلَكَ النِّصَابَ؛ وَلِكُلٍّ دَلِيلُهُ.

احْذَرُوا مِنْ تَعْطِيلِ شَعِيرَةِ الأُضْحِيَّةِ، بِسَبَبِ الفَقْرِ المُدْقِعِ وَالجُوعِ الشَّدِيدِ، لِمَا رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟

قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا».

وَلِمَا رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟

قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الغَنِيُّ الفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الكُرَاعَ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ.

قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟

فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

فَلَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي عَامِ المَجَاعَةِ أَنْ يَدَعَ النَّاسُ الأُضْحِيَّةَ وَيَنْتَقِلُوا إِلَى الصَّدَقَةِ.

احْذَرُوا مِنْ تَعْطِيلِ شَعِيرَةِ الأُضْحِيَّةِ، وَأَنْ تَنْتَقِلُوا إِلَى الصَّدَقَةِ، وَلَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ مِنَ الأُضْحِيَّةِ لِمَاذَا كَانَتِ التَّضْحِيَةُ لَهَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ بِدَايَةً وَنِهَايَةً؟ وَالصَّدَقَةُ لَا وَقْتَ مُحَدَّدَ لَهَا؟

احْذَرُوا مِنْ تَعْطِيلِ شَعِيرَةِ الأُضْحِيَّةِ، وَلَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ مِنْهَا لَمَا اهْتَمَّ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِالأَضَاحِيِّ حَيْثُ بَيَّنَ سِنَّ الأُضْحِيَّةِ، وَزَمَنَ ذَبْحِهَا ابْتِدَاءً وَنِهَايَةً، وَلَمَا سَنَّ بِتَرْكِ شَعْرِ المُضَحِّي وَلَا أَظْفَارِهِ مِنْ بِدَايَةِ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ إِلَى أَنْ يُضَحِّيَ فِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ لَهَا.

احْذَرُوا مِنْ تَعْطِيلِ شَعِيرَةِ الأُضْحِيَّةِ، لِأَنَّهَا مِنْ سُنَنِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ». فَمَنْ ضَحَّى فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ؛ لَمْ يَقُلْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِثَمَنِ الأُضْحِيَّةِ أَصَابَ سُنَّتَنَا.

احْذَرُوا مِنْ تَعْطِيلِ شَعِيرَةِ الأُضْحِيَّةِ، وَأَنْ تَنْتَقِلُوا إِلَى الصَّدَقَةِ، لِأَنَّ فُقَهَاءَ الأُمَّةِ مِنْ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ قَالُوا: الأُضْحِيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ.

أَوَّلًا: عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ الأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ، وَالصَّدَقَةُ نَافِلَةٌ، وَلَا يُمْكِنُ تَرْكُ الوَاجِبِ لِنَافِلَةٍ.

ثَانِيًا: السَّادَةُ الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا ـ كَمَا جَاءَ فِي المَجْمُوعِ ـ: مَذْهَبُنَا أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ، وَلِأَنَّهَا مُخْتَلَفٌ فِي وُجُوبِهَا بِخِلَافِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَلِأَنَّ التَّضْحِيَةَ شِعَارٌ ظَاهِرٌ. اهـ.

ثَالِثًا: السَّادَةُ المَالِكِيَّةُ قَالُوا ـ كَمَا جَاءَ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ ـ: الْمَشْهُورُ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا، وَمِنَ الْعِتْقِ، لِأَنَّ الضَّحِيَّةَ سُنَّةٌ، وَالْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَحَبٌّ. اهـ.

وَجَاءَ فِي حَاشِيَةِ الدَّسُوقِيِّ: وَفُضِّلَتْ ضَحِيَّةٌ ـ لِكَوْنِهَا سُنَّةً وَشَعِيرَةً مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ ـ عَلَى صَدَقَةٍ وَعِتْقٍ، وَلَوْ زَادَ ثَمَنُ الرَّقَبَةِ عَلَى أَضْعَافِ ثَمَنِ الضَّحِيَّةِ. اهـ.

رَابِعًا: السَّادَةُ الحَنَابِلَةُ قَالُوا ـ كَمَا جَاءَ فِي شَرْحِ زَادِ المُسْتَقْنِعِ ـ: ذَبْحُ الأُضْحِيَّةِ أَفْضَلُ وَأَوْلَى وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا، لِدَلِيلَيْنِ:

الأَوَّلُ: أَنَّ المَقْصُودَ فِي الأُضْحِيَّةِ إِنْهَارُ الدَّمِ للهِ، وَهَذَا لَا يَحْصُلُ أَبَدًا فِي الصَّدَقَةِ، فَاسْتِبْدَالُ الأُضْحِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ إِخْلَالٌ بِالمَقْصُودِ الأَسَاسِ وَهُوَ التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ بِذَبْحِ البَهِيمَةِ.

ثَانِيًا: أَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، حَيْثُ كَانُوا كُلُّهُمْ يُجْمِعُونَ بِلَا خِلَافٍ أَنْ يُضَحُّوا وَلَا يَعْدِلُوا إِلَى الصَّدَقَةِ.

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّدَقَةَ بِقِيمَةِ الأُضْحِيَّةِ خَيْرٌ مِنَ الذَّبْحِ فَقَدْ صَادَمَ عَمَلَ السَّلَفِ؛ وَقَوْلُهُ شَاذٌّ وَضَعِيفٌ جِدًّا. اهـ.

وَأَخِيرًا: أَقُولُ: احْذَرُوا مِنْ تَعْطِيلِ شَعِيرَةِ الأُضْحِيَّةِ، فَالأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ؛ وَلَا تُقَاسُ الأُضْحِيَّةُ عَلَى حَجِّ النَّافِلَةِ، وَلَا عَلَى عُمْرَةِ النَّافِلَةِ، فَالفَارِقُ كَبِيرٌ بَيْنَ الوَاجِبِ أَوِ السُّنَّةِ المُؤَكَّدَةِ، وَالمُسْتَحَبِّ.

وَإِنْ كُنْتَ حَرِيصًا عَلَى الفُقَرَاءِ فِي زَمَنِ المَجَاعَةِ، افْعَلْ مَا أَمَرَ بِهِ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، كُلْ مِنَ الأُضْحِيَّةِ شَيْئًا، وَوَزِّعِ البَاقِي عَلَى الفُقَرَاءِ، وَبِذَلِكَ تَجْمَعُ بَيْنَ الحُسْنَيَيْنِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

ضَحُّوا وَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، كَمَا قَالَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَاحْذَرُوا مِنْ تَرْكِ سُنَّةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. هذا، والله تعالى أعلم.

694 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الأضحية

 السؤال :
 2025-06-08
 660
مَا حُكْمُ الإِنْسَانِ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ الأُضْحِيَّةُ، وَلَمْ يُضَحِّ؟
رقم الفتوى : 13657
 السؤال :
 2020-07-29
 6204
هَلْ تَصِحُّ الأُضْحِيَةُ بِدِيكٍ أَو دَجَاجَةٍ أَو عُصْفُورٍ، لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ثَمَنَ شَاةٍ؟
رقم الفتوى : 10560
 السؤال :
 2018-08-24
 7222
هل صحيح بأن الرجل إذا أراد أن يضحي، لا يجوز له أن يعاشر زوجته حتى يضحي؟
رقم الفتوى : 9105
 السؤال :
 2018-08-24
 10709
هل يجوز للإنسان الجنب أن يذبح أضحيته؟
رقم الفتوى : 9104
 السؤال :
 2018-08-24
 3827
إنسان تارك للصلاة، ذبح أضحية يوم العيد، وقدم لي جزءاً منها، فهل يجوز الأكل من أضحيته؟
رقم الفتوى : 9103
 السؤال :
 2018-08-21
 483
هل يجوز بيع جلد الأضحية، ودفع ثمنه لجمعية خيرية، أو لصالح مسجد من المساجد؟
رقم الفتوى : 9098

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5720
المقالات 3259
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 431896620
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :