كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا

13718 - كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا

06-08-2025 618 مشاهدة
 السؤال :
مَا صِحَّةُ هَذَا الْقَوْلِ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13718
 2025-08-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَفْظُ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا؛ مِنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِیَّةِ المَشْهُورَةِ، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ المُحَدِّثِينَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قَاعِدَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا فِي بَابِ المُعَامَلَاتِ؛ وَالإِجْمَاعُ قَائِمٌ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ، وَلِهَذِهِ القَاعِدَةِ صُوَرٌ خَفِيَّةٌ وَصُوَرٌ جَلِيَّةٌ.

أَمَّا الجَلِيَّةُ: فَكَأَنْ يُعْطِيَ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ مَبْلَغًا ـ قَرْضًا ـ وَبَعْدَ فَتْرَةٍ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ مَعَ الزِّيَادَةِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهُ شَيْئًا رَدِيئًا بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ شَيْئًا حَسَنًا جَيِّدًا.

أَمَّا الخَفِيَّةُ: فَكَأَنْ يَذْهَبَ شَخْصٌ إِلَى صَائِغِ ذَهَبٍ فَيَقُولَ لَهُ البَائِعُ: خُذْ هَذَا المَالَ قَرْضًا ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ الذَّهَبَ، وَبَعْدَ مَدَّةٍ تَسَدِّدُ لِيَ المَبْلَغَ، فَالبَائِعُ يَضْمَنُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنهُ.

وَمِنَ الصُّوَرِ الخَفِيَّةِ لِهَذِهِ القَاعِدَةِ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُ البَيْتِ أَوْ صَاحِبُ المَحَلِّ لِلْمُسْتَأْجِرِ: أَعْطِنِي مَبْلَغًا مِنَ المَالِ وَأَنَا أُعْطِيكَ هَذَا البَيْتَ لِمُدَّةٍ مِنَ الزَّمَنِ بِدُونِ أَجْرٍ، أَوْ بِأَجْرٍ رَمْزِيٍّ، فَهَذِهِ المُعَامَلَةُ مَنْدَرِجَةٌ تَحْتَ قَاعِدَةِ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا؛ وَهَذَا مَا يُسَمَّى فِي عُرْفِ النَّاسِ الرهْنِيَّةَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَقَوْلُ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا قَاعِدَةٌ فِقْهِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهَا، وَخَاصَّةً فِي بَابِ المُعَامَلَاتِ، وَالإِجْمَاعُ قَائِمٌ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ عِندَ المُحَدِّثِينَ بِالاتِّفَاقِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ. هذا، والله تعالى أعلم.

618 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في المعاملات

 السؤال :
 2025-08-06
 438
مَا هُوَ الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِيمَا يَجْرِي الآنَ فِي المَعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ؟ حَيْثُ يَتَّفِقُ اثْنَانِ عَلَى صَرْفِ الدُّولَارِ بِأَكْثَرِ مِنْ سِعْرِهِ فِي السُّوقِ السُّودَاءِ، وَيَقُومُ المُشْتَرِي بِتَحْوِيلِ ثَمَنِ الدُّولَارِ مِنْ حِسَابِهِ البَنْكِيِّ إِلَى حِسَابِ البَائِعِ؛ هَلْ يَجُوزُ هَذَا شَرْعًا أَمْ لَا؟
 السؤال :
 2025-03-09
 653
مَا مَدَى شَرْعِيَّةِ تَحْوِيلِ العُمْلَةِ السُّورِيَّةِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ عَنْ طَرِيقِ البَنْكِ مَعَ الزِّيَادَةِ؟ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: يَدْفَعُ رَجُلٌ لِآخَرَ مَبْلَغًا قَدْرُهُ مِلْيُونُ لِيْرَةٍ سُورِيَّةٍ وَنِصْفُ، عَلَى أَنْ يُحَوِّلَ لَهُ مَبْلَغًا مِلْيُونَا لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ إِلَى حِسَابِهِ فِي البَنْكِ.
 السؤال :
 2024-08-21
 883
رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا آخَرَ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا مَا احْتَاجَهُ أَوْ طَلَبَهُ الأَوَّلُ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ احْتَاجَ الأَوَّلُ لِلْمَبْلَغِ وَطَلَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، لَكِنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ تَأْمِينَ المَبْلَغِ إِلَّا عَنْ طَرِيقٍ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُقْرِضِ اسْتِيفَاءُ دَيْنِهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سَدَادَ قَرْضِهِ سَيَكُونُ مِنْ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ؟ وَهَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ في حَالِ اسْتَوْفَى مِنْهُ عَلَى هَذِهِ الحَالِ؟
 السؤال :
 2023-02-25
 221
مَا حُكْمُ الذي يَسْتَوْرِدُ بِضَاعَةً ـ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ ـ مِنَ الصِّينِ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صِنَاعَةُ دَوْلَةٍ أُخْرَى كَاليَابَانِ، أَو السُّوَيْدِ، أَو أَلَمَانْيَا، أو غَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ يَقُولُ للمُشْتَرِي: هَذِهِ بِضَاعَةٌ صِينِيَّةٌ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يَنْصَحَ المُشْتَرِيَ؟
 السؤال :
 2023-02-02
 1198
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بَيْتًا، وَقِيمَةُ البَيْتِ إِذَا بِيعَ تُسَدِّدُ دُيُونَهُ، فَهَلْ يَجِبُ بَيْعُ البَيْتِ لِسَدَادِ دُيُونِهِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 35
مَا حُكْمُ بَيْعِ الذَّهَبِ القَدِيمِ بِجَدِيدٍ مَعَ دَفْعِ الفَرْقِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5703
المقالات 3248
المكتبة الصوتية 4881
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 427976327
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :