فرق القاضي بينهما وكان الطلاق الثالث فهل تحل لزوجها مع أن قرار القاضي قابل للطعن؟

1375 - فرق القاضي بينهما وكان الطلاق الثالث فهل تحل لزوجها مع أن قرار القاضي قابل للطعن؟

02-09-2008 11353 مشاهدة
 السؤال :
رفعت زوجة أمرها إلى القاضي الشرعي من أجل طلاقها، وبعد إرسال الحكَمين رأى القاضي وجوب التفريق بين الزوجين، ففرَّق بينهما القاضي، وأوجب عليها العدَّة من ساعة وقوع الطلاق، وكان هذا الطلاق هو الثالث، فهل تحل الزوجة لزوجها مع العلم بأنَّ قرار القاضي قابلٌ للطعن؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1375
 2008-09-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن هذه المرأة زوجةٌ شرعيّةٌ لزوجها حتى تنقضي مدة حقِّ الطعن في القرار من قبل الزوج، فإذا انقضت المدَّة المحدَّدة ولم يطعن الزوج في قرار القاضي عندها يقع الطلاق، وتبدأ عدَّتها من تلك اللحظة، وفي هذه الحالة تبين من زوجها بينونة كبرى، لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا} أي الطلاق الثالث {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

فإذا اصطلح الزوجان في فترة حق الطعن، وأرادا العودة لبعضهما البعض فليطعن الزوج في قرار القاضي قبل انقضاء المدَّة وليرجع إلى زوجته بدون عقد، لأنها زوجة شرعية، وعلى الزوجة إعلام القاضي بهذا الصلح لإلغاء القرار كليّاً، ولسحبه من محكمة النقض. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11353 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 204
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 724
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 985
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 610
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2544
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4166
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412952057
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :