استعمال ماء المساجد لمصلحة خاصة

1307 - استعمال ماء المساجد لمصلحة خاصة

06-08-2008 14855 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم استعمال ماء المساجد لمصلحة خاصة، وخاصة الماء البارد، حيث يقوم جوار المسجد بأخذه إلى محلاتهم التجارية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1307
 2008-08-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن كان الماء في المساجد مع المبرِّدات وضع من أجل إرواء العطشان، ومن أجل الوضوء، سواء كانوا من روَّاد المسجد أم من غيرهم، فالأمر واسع، ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى.

وأما إذا كان الماء المبرِّد وقفاً للمسجد ولا يجيز الواقف استعمال هذا الماء خارج المسجد، فلا بد من الالتزام بهذا الشرط، لأن شرط الواقف كنصِّ الشارع. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14855 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الوقف

 السؤال :
 2012-06-16
 29666
تمَّ جمع مال من قبل بعض المحسنين من أجل توسعة المسجد، وبعد جمع المبلغ رأت اللجنة أن تبني بهذا المال محلات تجارية على الأرض الملاصقة للمسجد ليكون ريعها لصالح المسجد، ثم تبني توسعة المسجد على سطح المحلات التجارية، فهل هذا يجوز؟
رقم الفتوى : 5275
 السؤال :
 2011-05-11
 19305
يحاول مجلس البلدية في مدينتنا أن يسيطر على أرض وقفية زاعماً أن هذا من أجل مصلحة البلدة، فهل يجوز التنازل عن هذه الأرض الوقفية لصالح المدينة؟
رقم الفتوى : 3952
 السؤال :
 2011-05-08
 22162
إذا وُجِدَت بعض الأثاثات الموقوفة في المساجد القديمة، ولم تعد صالحة للاستعمال، فهل يجوز بيعها وصرفها لجمعية خيرية، أم يجب ردُّ هذا المال إلى المسجد نفسه؟
رقم الفتوى : 3941
 السؤال :
 2011-01-18
 72281
تنازلت امرأة عن عقار لها لابن أختها تنازلاً شكلياً، وصرَّحت لابن أختها بأن جزءاً من هذا العقار ـ وحددته ـ هو لنسل والدها لمن أراد الإقامة فيه، وبقية العقار يستثمر، يأخذ ابن أختها الربع لقاء عمله، والباقي يصرف لصالح مسجد. فهل يحق لها الرجوع بعد قولها لابن أختها الذي قالته؟ وإذا صار جزء من العقار وقفاً لنسل والدها، والقانون لا يوافق على مثل هذا الموقف، فإلى أي أمر يؤول هذا؟
رقم الفتوى : 3663
 السؤال :
 2010-09-11
 17302
شخص يزرع أرض أوقاف مسجد، ولا يسمح ببناء مسجد عليها، فهل يأثم؟ علماً أن القرية بحاجة مسجد؟
رقم الفتوى : 3292
 السؤال :
 2010-02-11
 20467
شخص وقف مساحة من الأرض لبناء مسجد عليها، وقام برفع جدرانه وبنى فيه غرفة مسقوفة من حوالي 20سنة، ووهب له مبلغاً معيناً، والمسجد منذ أسس بقي على الهيكل، ولم يصلِّ فيه أحد لأن منطقته نائية، فهل يجوز بناؤه بنفس المساحة على أرض بجانب الطريق من نفس المحضر؟ (أي استبدال الأرض البعيدة التي فيها المسجد بأرض تكون قريبة من الطريق العام حتى تمكن الصلاة فيه) علماً أن هذا الشخص متوفى مند زمن وأولاده هم القائمون على الموضوع؟
رقم الفتوى : 2676

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412658246
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :