عقد عليها شاب وحصل بينهما خلوة ثم طلقها

1439 - عقد عليها شاب وحصل بينهما خلوة ثم طلقها

01-10-2008 59460 مشاهدة
 السؤال :
عقدت قراني منذ 8 شهور على شخص كنت أحبه من فترة وتقدم لخطبتي ووافق أهلي على الرغم من كره أمي له.. كان من المقرر أن يتم الزفاف بعد 6 شهور من عقد القران... وكان بيني وبين زوجي خلوة شرعية بحكم أنه قد تم عقد القران وحدث بيننا ما يحدث بين الزوجين من مداعبة وما إلى ذلك إلا أنه لم يحدث دخول...حدثت بعض المشاكل بيننا وأخبرت أمي بها لآخذ رأيها إلا أن المشاكل تفاقمت بشكل كبير وسريع بسبب تدخل أمي بشكل كبير مما أدى إلى الانفصال قبل الزفاف بشهر واحد... بعد أن رمى يمين الطلاق اتصل في اليوم الثاني بأبي ليردني لعصمته، ولكن أمي حالت دون ذلك وأخبرته أن لا عدة لي بحكم أنه لم يتم الدخول ولا عدة لمن لم يتم الدخول بها... ومن خلال دراستي أعلم أنه مادام قد حدثت خلوة شرعية فلي عدة وهي 3 قروء ولكن أمي أصرت أن أسكت ولا أخبر أحداً أن لي عدة... وهو (زوجي) صدق أمي لأن ليس لديه خلفية جيدة في الأحكام الفقهية.. ولكنه حاول ردي إليه ووسط أصدقائي ومعارفي، ولكن بسبب شدة كره أمي له لم أتواصل معه.. ووثقنا الطلاق في السفارة المصرية لأننا نعيش في السعودية ولم أره من يومها... فقط تكلمت معه على الإنترنت قبل انقضاء عدتي مرة واحدة وكان يقول لي أنه يريد ردي له ولم نستطع متابعة الحديث لأن أمي تشاجرت معي وغضبت مني لأني تواصلت معه..ولكن الآن انقضت عدتي... هل تعتبر محاولته لردي في فترة العدة رداً فعلياً لي، أي أنني الآن على ذمته؟ وما حكم إخفاء حقيقة عدتي عنه؟ وهل جهله بعدتي وتضليل أمي له يترتب عليه أحكام شرعية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1439
 2008-10-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالرضا بالقضاء والقدر من صفات المؤمن، ويجب علينا أن نتذكر قول الله تعالى: {وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}. هذا أولاً.

ثانياً: محاولته لردّك إلى عصمته بدون ردٍّ لا تعتبر رداً لعصمته، وبعد انقضاء فترة العدة انقلب الطلاق من طلاق رجعي إلى طلاق بائن، وأنت الآن لست على ذمته.

ثالثاً: لا حرج في إخفاء حقيقة هذا الأمر عنه، لأنه من المفروض عليه أن يسأل عالماً من العلماء عن قضيَّته، وتضليل أمك له في مسألة وجوب العدة وعدمها عليك لا يترتب عليه شيء.

رابعاً: الخلوة الشرعية بدون دخول هي بمنزلة الدخول عند الحنفية خلافاً للشافعية، فالطلاق بعد الخلوة الشرعية يعتبر طلاقاً رجعياً إذا كان مرة واحدة وبلفظ الطلاق الصريح، وعند الشافعية يقع طلاقاً بائناً إذا لم يتم الدخول حقيقة.

خامساً: أنصحك بقطع الصلة معه نهائياً، لأن الاتصال به بهذا الشكل لا يجوز شرعاً، لأنه رجل أجنبي، ولا تحاول إعادة الصلة مرة ثانية معه ليعود إلى زواجك ما دامت أمك رافضة له، وإلا فأنت تتعبين نفسك لا قدر الله تعالى.

أسال الله لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
59460 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 726
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 987
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 612
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2546
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4169
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413389941
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :