الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن تجديد العقد على الزوجة المطلَّقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى لا يلغي ولا يهدم الطلاق السابق، فهو محسوب عليه، فإذا طلقها طلقة بائنة للمرة الأولى وجدَّد العقد عليها فهي محسوبة عليه وإن جدَّد العقد عليها.
أما المطلَّقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى، ثم تزوَّجت من رجل آخر بدون تواطؤ على طلاقها لتحلَّ لزوجها الأول، وطلَّقها زوجها الثاني باختياره وبدون اتفاق مسبق، فإن هذا الزواج يهدم الطلاق الثلاث السابق من زوجها الأول، وإذا عادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها من زوجها الثاني فإنه يملك عليها ثلاث طلقات من جديد. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |