طلبَ طلاقَ زوجته ليتزوجها هو

1773 - طلبَ طلاقَ زوجته ليتزوجها هو

14-02-2009 11259 مشاهدة
 السؤال :
رجل عقد زواجه على امرأة ثيِّب، وقبل الدخول بها، طلب أخو الزوج المتوفى من الرجل أن يطلِّقها ليتزوجها هو من أجل أبناء أخيه اليتامى، فطلَّقها الرجل وتزوجها الثاني، فماذا يترتب على ذلك من أحكام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1773
 2009-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا الطلب يحرم شرعاً وطالبه آثم، لأنه قد يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ) رواه أبو داود.

وكان من الواجب على أخ الزوج المتوفى أن يفكر في هذا الموضوع قبل زواجها من رجل آخر.

وإذا تم هذا الأمر بالفعل، وطلق الرجل زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة الشرعية فإن الطلاق يقع عليها وتبين منه بينونة صغرى إذا لم يكن الطلاق بالثلاث، ولا عدة عليها، وبإمكانها أن تتزوج من رجل آخر مباشرةً.

وبناء على ذلك:

فإذا تم الطلاق قبل الدخول أو الخلوة بها فلا عدة عليها، وزواجها من الآخر صحيح ولكنَّه آثم بطلب طلاقها من زوجها الأول.

أما إذا كان الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الشرعية فلا بد من العدة، ولا يصح العقد عليها من رجل آخر أثناء العدة، فإذا تم العقد عليها أثناء العدة فالعقد باطل، وإذا تم الدخول بها فيجب التفريق بينهما مباشرة، ويجب عليها أن تكمل عدتها من الأول ثم تعتد ثانية من الرجل الآخر، ثمَّ بعد ذلك تتزوّج ممن تشاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11259 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 205
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 724
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 985
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 610
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2544
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4166
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413002873
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :