الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقولك لأهل زوجتك: إني حلفت بالطلاق، وأنت في الحقيقة ما حلفت، ولم تكن تقصد بتلك الكلمة طلاق زوجتك، فهذا الطلاق لا يقع، ولكن عليك بالتوبة والاستغفار، لأنك ما كنت صادقاً في قولك.
وقولك: (شرطي أن لا تذهب إلى بيت أخيها ولا تذهب مرة أخرى مع جماعة إلى بيت أبيها إذا صار عندنا مشاكل، وقلت: إن ذهبت هذه المرة فتذهب نهائياً لغرض التخويف، للعلم أنا لم أحلف بالطلاق قط لكن هددتها بأني قلت إن ذهبت مرة أخرى ستطلقين وتذهبين نهائياً) فما دمتَ لا تنوي بذلك طلاقاً فإنه لا يقع عليك الطلاق كذلك.
وبناء على ذلك:
فزوجتك ما زالت في عصمتك ولم يقع عليها طلاق من خلال الذي ذكرتَ، وأسأل الله لنا ولكم سعادة الدارين، وأذكِّرك بقول الله عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}، وبقوله تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين}.
وأذكِّرك بوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) رواه البخاري ومسلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي)، وابدأ أنت معها بحسن الخلق. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |