قال لأهل زوجته: إني حلفت بالطلاق

1840 - قال لأهل زوجته: إني حلفت بالطلاق

08-03-2009 11332 مشاهدة
 السؤال :
حصل شجار بيني وبين أخي زوجتي مما أدى إلى أخذ زوجتي إلى بيت أبيها غصباً، وبعد أيام كلَّمني أحد من طرف بيت والد زوجتي للصلح فقلت لهم: أنا لا أقبل رجوع زوجتي إلا بشروط لأني حلفت بالطلاق، والصحيح لم أكن حالفاً بالطلاق، وإنما لغرض التخويف قلت ذلك، وشروطي كانت أن لا تذهب إلى بيت أخيها ولا تذهب مرة أخرى مع جماعة إلى بيت أبيها إذا صار عندنا مشاكل، وقلت: إن ذهبت هذه المرة فتذهب نهائياً لغرض التخويف، للعلم أنا لم أحلف بالطلاق قط لكن هددتها بأني قلت إن ذهبت مرة أخرى ستطلقين وتذهبين نهائياً، إلى الآن لم تذهب إلى بيت أبيها زعلاً، انما هناك شيء آخر وهو أني مرة من المرات لقيت أخو زوجتي فهددني بقتل زوجتي بعد موت والدها وأنا لما رجعت للبيت كلمت زوجتي وهي كلمت خالها فذهبنا أنا وزوجتي إلى بيت خالها لغرض حل هذه المشكلة (تهديد أخيها بقتلها) فتشاجرنا هناك أنا وزوجتي فتركتها هناك وقلت: سوف آتي بأهلي مساء للحوار معكم، وذهبت حزيناً وبعد ذلك ذهب أهلي إلى هناك وقاموا بحل المشكلة وعادت زوجتي إلي وأنا الآن مرتاح معها. لكن حصل في نفسي وسوسة من ناحية الطلاق وأني راجعت أكثر من مفتي في منطقتي في كردستان العراق فقالوا: ما عليك شيء ولا يوجد مشكلة، فما هو رأيكم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1840
 2009-03-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقولك لأهل زوجتك: إني حلفت بالطلاق، وأنت في الحقيقة ما حلفت، ولم تكن تقصد بتلك الكلمة طلاق زوجتك، فهذا الطلاق لا يقع، ولكن عليك بالتوبة والاستغفار، لأنك ما كنت صادقاً في قولك.

وقولك: (شرطي أن لا تذهب إلى بيت أخيها ولا تذهب مرة أخرى مع جماعة إلى بيت أبيها إذا صار عندنا مشاكل، وقلت: إن ذهبت هذه المرة فتذهب نهائياً لغرض التخويف، للعلم أنا لم أحلف بالطلاق قط لكن هددتها بأني قلت إن ذهبت مرة أخرى ستطلقين وتذهبين نهائياً) فما دمتَ لا تنوي بذلك طلاقاً فإنه لا يقع عليك الطلاق كذلك.

وبناء على ذلك:

فزوجتك ما زالت في عصمتك ولم يقع عليها طلاق من خلال الذي ذكرتَ، وأسأل الله لنا ولكم سعادة الدارين، وأذكِّرك بقول الله عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}، وبقوله تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين}.

وأذكِّرك بوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) رواه البخاري ومسلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي)، وابدأ أنت معها بحسن الخلق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11332 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 205
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 724
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 985
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 610
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2544
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4166
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412982742
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :