وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق، أو نُوِيَ به الطلاق فهو طلاق.
وبناء عليه:
فبكون الزوجين تمت المخالعة بينهما بقصد إنهاء الحياة الزوجية بينهما، وهذا يعني أنهما قصدا الطلاق فقد بانت المرأة من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |