ظاهر من زوجته وطلقها طلاقاً بائناً ثم طلقها

1885 - ظاهر من زوجته وطلقها طلاقاً بائناً ثم طلقها

23-03-2009 11672 مشاهدة
 السؤال :
أنا رجل متزوج، تزوجت امرأة أخرى من سورية، وهيأت لها سكناً مستقلاً، وبعد مدة أرسلت الزوجة الثانية لزيارة أهلها في سورية، وعندما طلبت العودة أمرتها بالبقاء في بيت أهلها حتى أعالج بعض المشاكل مع الزوجة الأولى، وقلت لها: إن رجعت إلى بيتي بدون إذني فأنت طالق، والتزمت ولم ترجع لعندي حتى أذنت لها، وبعد عدة سنوات نسيت الشرط وظننت أن الطلقة وقعت. وبعد عدة شهور أخرى أرسلتها لزيارة أهلها، وأرسلت لوالدها رسالة على الهاتف المحمول: (إن ابنتك محرَّمة علي كظهر أمي ومطلَّقة طلاقاً بائناً)، ولكني لم أقصد الظهار وإنما قصدت الطلاق البائن، لأنني كنت أعلم أن الظهار حكمه حكم الطلاق البائن ولم أكن أعلم أنه حرام، ثم ندمت وأخبرني بعض طلبة العلم أن الظهار حرام وأنه تجب علي الكفارة، فأديت الكفارة، وأعدت زوجتي إلي بدون عقد، ورزقت منها بأولاد. وفي عام 2004 طلقت زوجتي الثانية طلقة واحدة وهي حائض، وذهبت للمحكمة لإثبات الطلقة فسألني القاضي إن كنت طلقتها سابقاً فأخبرته أنني طلقتها سابقاً وكنت أقصد تلك الطلقة الأولى المشروطة حيث كنت أظنها وقعت، وأخبرت القاضي بالظهار فقال لي إن الظهار ليس طلاقاً، وأصدر صكاً بثبوت طلقتين، وبعد ذلك راجعت زوجتي قبل انقضاء العدة. ثم في العام 2008 طلقتها طلقة أخيرة وصدر صك من المحكمة بالطلقة الثالثة. وأنا الآن نادم على ما صدر مني تجاه زوجتي، وأريد إرجاعها إلى عصمتي ولم شمل الأسرة، فهل تحل لي هذه الزوجة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1885
 2009-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: قولك لزوجتك في المرة الأولى: (إن رجعت إلى بيتي بدون إذني فأنت طالق) ولم ترجع إلا بإذنك، فهذا الطلاق غير واقع عليها، لأنها عادت بإذنك.

ثانياً: رسالتك لوالدها التي تقول له فيها: (إن ابنتك محرَّمة عليَّ كظهر أمي ومطلَّقة طلاقاً بائناً) وقع بذلك الظهار والطلاق البائن، ووجب عليك كفارة الظهار قبل مسِّها، ووجب عليك تجديد العقد عليها، لأن بقولك لأبيها: (ومطلَّقة طلاقاً بائناً) يقع عليها الطلاق نويت الطلاق أم لم تنوه، والواجب في هذه الحال تجديد العقد على زوجتك سواء في العدة أو بعد انتهاء العدة، ويجب أن يكون العقد برضاها، وبحضور شاهدي عدل، ولا تكفي المراجعة فيها.

وبناء على ذلك:

فما دمت أنك أرجعت زوجتك بدون عقد جديد بشروطه الشرعية بعد كفَّارة الظهار، فهذه الرجعة غير صحيحة، وهي امرأة أجنبية عنك، والطلاق الذي أوقعته عليها بعد كفارة الظهار وانقضاء عدَّتها من قولك: (ومطلَّقة طلاقاً بائناً) هو طلاق في غير محلِّه، لأنها ليست زوجة شرعية لك.

ودخولك عليها خلال هذه الفترة هو دخول غير شرعي، ويعتبر دخولاً بشبهة، والولد يثبت نسبه لك ولأمه، ولكن يجب التفريق بينكما مع التوبة والاستغفار عما حصل سابقاً.

وبإمكانك أن تجدِّد العقد عليها بشروطه الشرعية، وتملك عليها طلقتان، لأن الطلاق الأول المشروط بإذنك صار لاغياً، لأنها ما عادت إلا بإذنك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11672 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 187
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 692
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 944
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 599
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2506
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4119
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3153
المكتبة الصوتية 4762
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411971680
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :