قال لزوجته: أنت طالق مرة ومرتين وثلاث مرات

195 - قال لزوجته: أنت طالق مرة ومرتين وثلاث مرات

25-04-2007 332448 مشاهدة
 السؤال :
تخاصم رجل مع زوجته فقال لها: أنت طالق مرة ومرتين وثلاث مرات، وبعد قليل قالت له: هل تظن أن هذا الطلاق أمر بسيط؟ قال لها: أنا عارف ما أقول، وأنا بكامل وعي، فهل تحل هذه الزوجة لزوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 195
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إِنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ثَلَاثَاً، وَتَبِينُ مِنْهُ الزَّوْجَةُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ بِالطَّلَاقِ وَبِالعَدَدِ، وَقَدْ أَكَّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ: أَنَا عَارِفٌ مَا أَقُولُ، وَأَنَا بِكَامِلِ وَعْيٍ.

وبناءً على ذلك:

حَرُمَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهَا المَهْرَ كَامِلَاً مَعَ نَفَقَةِ العِدَّةِ، وَوَجَبَ عَلَيْهَا الجُلُوسُ في العِدَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلَاً فَعِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَإِلَّا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
332448 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 726
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 987
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 612
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2546
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4169
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413452784
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :