الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إِنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ثَلَاثَاً، وَتَبِينُ مِنْهُ الزَّوْجَةُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ بِالطَّلَاقِ وَبِالعَدَدِ، وَقَدْ أَكَّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ: أَنَا عَارِفٌ مَا أَقُولُ، وَأَنَا بِكَامِلِ وَعْيٍ.
وبناءً على ذلك:
حَرُمَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهَا المَهْرَ كَامِلَاً مَعَ نَفَقَةِ العِدَّةِ، وَوَجَبَ عَلَيْهَا الجُلُوسُ في العِدَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلَاً فَعِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَإِلَّا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |