الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد دلَّت السنَّة المطهرة على جواز توكيل النسوة في النظر للمخطوبة، وتوكيل رجل في هذه النظرة حرام، جاء في سبل السلام: وإذا لم يمكنه النظر إليها استُحِبَّ له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها، فقد روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا) أخرجه أحمد.
ونظر الرجل إلى من يريد خطبتها إنما جاء على سبيل الاستثناء من تحريم النظر إلى الأجنبية، فيبقى النظر في حقِّ الغير على أصل الحرمة.
ثم إن العلة التي أُبيح لأجلها النظر إلى المخطوبة لا تتحقق إلا بنظر الخاطب حصراً، جاء في سنن الترمذي وغيره عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا). قال الترمذي: ومعنى قوله: (أحرى أن يؤدم بينكما) قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما. هذا، والله تعالى أعلم.