الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِنَّ المَرْأَةَ التي عَقَدَ لَهَا أَبُوهَا عَقْدَ زَوَاجٍ عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، هِيَ زَوْجَةٌ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ وَفَاةٍ، وَعِدَّةُ الوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَتُقَدَّرُ بِمِئَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمَاً، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الطِّيبُ وَالتَّزَيُّنُ، وَالخُرُوجُ مِنَ البَيْتِ، وَالزَّوَاجُ وَالخِطْبَةُ.
وَهِيَ وَارِثَةٌ مِنْ زَوْجِهَا، تَرِثُ مِنْ تَرِكَتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ تَرِكَةٌ، فَلَهَا الرُّبُعُ مِنْ كُلِّ مَالِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهَا الثُّمُنُ كَامِلَاً إِنْ كَانَتْ لِوَحْدِهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَهَا ضُرَّةٌ وَهِيَ في عِصْمَةِ زَوْجِهَا تَكُونُ شَرِيكَةً لَهَا في الثُّمُنِ.
وَهِيَ تُطَالِبُ بِمُعَجَّلِ مَهْرِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضَاً وَبِمُؤَخَّرِهِ، وَلَيْسَ لِأَهْلِ الزَّوْجِ المُطَالَبَةُ بِمَا دَفَعُوهُ مِنَ المَهْرِ وَالذَّهَبِ وَاللِّبَاسِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |