مات زوجها وهي خارج القطر فهل تعود لوطنها؟

209 - مات زوجها وهي خارج القطر فهل تعود لوطنها؟

25-04-2007 10010 مشاهدة
 السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها وهي خارج القطر، وليس لها أرحام هناك، فهل يجوز أن ترجع الى وطنها لقضاء العدة أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 209
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَصْلُ في مَسْكَنِ العِدَّةِ للمَرْأَةِ المُطَلَّقَةِ، أَو المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هُوَ مسْكَنُ الزَّوْجِيَّةِ، وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾. فَالوَاجِبُ عَلَى المَرْأَةِ المُطَلَّقَةِ، أَو المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَنْ تَقْضِيَ فَتْرَةَ عِدَّتِهَا في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، وَهَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، وَتَعَدِّيهِ ظُلْمٌ للنَّفْسِ، إِنْ كَانَ مِنَ الزَّوْجِ المُطَلِّقِ، أَو المَرْأَةِ المُطَلَّقَةِ، أَو المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

وَقَدْ أَخْرَجَ الإمام أحمد، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي.

فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، وَلَمْ يَدَعْ لِي نَفَقَةً، وَلَا مَالَ لِوَرَثَتِهِ، وَلَيْسَ المَسْكَنُ لَهُ، فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَأَخْوَالِي لَكَانَ أَرْفَقَ بِي فِي بَعْضِ شَأْنِي.

قَالَ: «تَحَوَّلِي».

فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى المَسْجِدِ ـ أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ ـ دَعَانِي ـ أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ ـ فقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».

قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ.

وبناء عليه:

يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ المُطَلَّقَةِ أَو المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ، وَلَا أَنْ تُخْرَجَ إِلَّا إِنْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ تَخَافُ عَلَى نَفْسِها في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، أَو لَا تَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا في غُرْبَتِهَا، أَو لَا يُوجَدُ أَحَدٌ يَقُومُ بِشُؤُونِهَا، أَو لَا تَجِدُ مَحْرَمَاً تَمْكُثُ مَعَهُ، فَإِنَّهُ في هَذِهِ الحَالَةِ لَا حَرَجَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، وَتَرْجِعُ إلى وَطَنِهَا تَقْضِي فَتْرَةَ العِدَّةِ عِنْدَ أَهْلِهَا.

وَعِدَّتُهَا مِنْ سَاعَةِ الوَفَاةِ مَحْسُوبَةٌ، وَلَا تَقْضِي الوَقْتَ الذي ذَهَبَ مِنْهَا في طَرِيقِ العَوْدَةِ إلى وَطَنِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10010 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1409
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 578
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8605
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5562
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 21323
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5192
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412017068
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :