حلف ألا يعاشرها سنة كاملة وقد طلقها مرتين سابقاً

2000 - حلف ألا يعاشرها سنة كاملة وقد طلقها مرتين سابقاً

25-04-2009 11019 مشاهدة
 السؤال :
رجل حلف يميناً بالله العظيم أن لا يقرب زوجته سنة كاملة، وقال لها: إن قربت منك (ويقصد المعاشرة) قبل سنة فأنت طالق، مع العلم بأنه أوقع عليها طلاقين من السابق، فهل له مخرج شرعي ليتحلَّل من هذه اليمين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2000
 2009-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم}، لقد كانت من عادة الرجل في الجاهلية أنه إذا غضب من زوجته حلف أن لا يطأها سنة أو سنتين، وتصبح هذه المرأة كالمعلقة فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، ولا هي مطلَّقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها الله من سعته، فَحرَّم ذلك الإسلام، وأوجب عليه الحنث في اليمين بحيث يرجع الزوج إلى معاشرة الزوجة وعليه كفارة يمين، وهي {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ}.

فإذا أصرَّ على ترك قربان الزوجة التي حلف ألا يقربها حتى مضت أربعة أشهر عند الحنفية يقع عليها الطلاق، ولا يتوقَّف على رفع الأمر إلى القاضي، ولا حكم منه بتطليقها.

أما عند جمهور الفقهاء فالطلاق لا يقع بمضيِّ أربعة أشهر، حتى ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي، فيأمر الزوج بالحنث، فإن أبى أمره بطلاقها، فإن أبى طلَّقها عليه القاضي.

وبناء على ذلك:

فعند السادة الحنفية إذا حنث بيمينه قبل أربعة أشهر وعاشر زوجته، أو مضت أربعة أشهر بدون معاشرة لها فإنها تبين منه بينونة كبرى. وعند جمهور الفقهاء لا تبين منه بينونة كبرى إلا إذا عاشرها قبل مضيِّ السنة، فإذا مضت السنة ولم يعاشرها فهي زوجة شرعية له، وبذلك يكون برَّ بقسمه، ولكنه آثم بهذا اليمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11019 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 725
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 987
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 612
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2546
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4169
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413279228
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :