مات زوجها وهما في العمرة

2146 - مات زوجها وهما في العمرة

28-06-2009 12380 مشاهدة
 السؤال :
امرأة مات زوجها وهما في العمرة، وهي مضطرة للانتظار ريثما تنتهي مدة إقامة القافلة، فماذا تفعل؟ وهل تجلس في الفندق أم بإمكانها الخروج إلى الحرم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2146
 2009-06-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنه يجب على المرأة أن تعتد بعد وفاة زوجها مباشرة في بيت الزوجية، فإن كانت خارج بيت الزوجية وجب عليها أن ترجع إلى بيت الزوجية مباشرة لمباشرة العدة، لأن السكنى في بيت الزوجية وجبت بطريق التعبّد، فلا تسقط ولا تتغير إلا بالأعذار، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}.

وبناء على ذلك:

فيجب على هذه المرأة أن تجلس في العدة حيث هي، ما دامت أنها لا تستطيع العودة إلى بيت الزوجية إلا مع القافلة، وعند عودتها تكمل عدتها في بيت الزوجية، وعدتها مئة وثلاثون يوماً من تاريخ وفاة زوجها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12380 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1449
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 600
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8636
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5594
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 21794
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5231
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412788894
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :