الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فما دامت المرأة وضعت حملها وهي في عصمة زوجها، وزوجها على قيد الحياة، ثم توفي الزوج فيجب على المرأة أن تعتدَّ عدَّة وفاة، وعدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) رواه البخاري ومسلم.
وتحسب العدة بالشهور القمرية لا الشمسية، وإذا تعذَّر معرفة الهلال في الشهر الأول فإنه يعدل عنه إلى الأيام، وتكون عدة المرأة المتوفى عنها زوجها مئة وثلاثين يوماً من تاريخ وفاة الزوج.
وبناء عليه:
فيجب على المرأة أن تعتد عدة وفاة بعد وفاة زوجها، وعدتها مئة وثلاثون يوماً من ساعة وفاة زوجها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |