حلف بالحرام ثلاثاً ألا يسافر إلا مع زوجته

2400 - حلف بالحرام ثلاثاً ألا يسافر إلا مع زوجته

15-10-2009 12161 مشاهدة
 السؤال :
لقد أكرمني الله عز وجل بحج الفريضة منذ عشر سنوات، وعندما رجعت بدأت زوجتي بالمعاتبة لعدم مرافقتها لي، فقلت لها: بالحرام بالثلاثة لم أعد أسافر أو أحج إلا برفقتك، وقد تقدَّمت في هذا العام مع والدتي وتمت الموافقة، فهل تحرم علي زوجتي إن سافرت مع والدتي؟ مع العلم أن حج والدتي هو حج الفريضة، وليس هناك من يذهب معها، وهي مريضة ومسنَّة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2400
 2009-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخطأت خطأً كبيراً عندما قيدت سفرك وحجك بصحبة زوجتك، أما خطر في بالك أن تضطر إلى السفر لوحدك أو إلى الحج لوحدك أو مع بعض محارمك؟ أما خطر في بالك أن تكون زوجتك مريضة وأنت مضطر إلى السفر وتسافر لوحدك؟ وعلى كل حال:

فإذا سافرت مع والدتك لأداء الحج بدون صحبة زوجتك، فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.

وهناك بعض العلماء يفتي بأن هذا يعتبر بمنزلة اليمين فإذا حنثت فيه وجب عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وأنا لا أفتي بهذا، لأن كلمة الحرام في بلاد الشام هي كلمة طلاق، فكل من يسمع كلمة الحرام يعلم بأنها كلمة طلاق، فصارت كلمة الحرام بمنزلة ألفاظ الطلاق الصريح.

وبناء على ذلك:

فأنا أنصحك أن تسافر لخدمة والدتك وأن تكون زوجتك في صحبتك، وإلا فقد حرمت عليك زوجتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، أو أن لا تسافر مع والدتك وليسافر معها غيرك من المحارم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12161 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 724
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 985
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 610
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2544
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4166
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413017053
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :