الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَالمُتَعَارَفُ عَلَيْهِ في مَسْأَلَةِ الوِلَادَةِ هِيَ الوِلَادَةُ التَّامَّةُ بَعْدَ تَمَامِ الحَمْلِ، لَا السِّقْطُ الذي يَكُونُ قَبْلَ تَمَامِ الحَمْلِ، وَمَا دَامَ عَلَّقَ الزَّوْجُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى الوِلَادَةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إِذَا أَسْقَطَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ تَمَامِ الحَمْلِ، إِلَّا إِذَا كَانَ قَصْدُ الزَّوْجِ خُرُوجَ الحَمْلِ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَيُسْأَلُ الزَّوْجُ عَنْ قَصْدِهِ بِقَوْلِهِ: (إِنْ وَلَدْتِ)؟ فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الوِلَادَةَ بَعْدَ تَمَامِ الحَمْلِ فَمَا وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَإِلَّا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا.
وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ إلى أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ حَمْلَهَا لِعُذْرٍ صِحٍّيٍّ، وَبِنَاءً عَلَى رَأْيِ طَبِيبَةٍ مُسْلِمَةٍ، وَكَانَ الإِسْقَاطُ قَبْلَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَهِيَ آثِمَةٌ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِسْقَاطُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فَهِيَ آثِمَةٌ سَوَاءٌ كَانَ الإِسْقَاطُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَتَجِبُ عَلَيْهَا الكَفَّارَةُ مَعَ الغُرَّةِ ـ وهي دية الجنين، وتساوي 5% من الدية الكاملةـ. هذا، والله تعالى أعلم.