قال لها زوجها: إن ولدت فأنت طالق, فأسقطت حملها

3070 - قال لها زوجها: إن ولدت فأنت طالق, فأسقطت حملها

24-06-2010 64 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ حَامِلٌ في الأَشْهُرِ الأُولَى، قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِنْ وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَسْقَطَتْ حَمْلَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ؟ وَهَلْ يَخْتَلِفُ الحُكْمُ فِيمَا إِذَا كَانَ الجَنِينُ مُخَلَّقًا أَوْ غَيْرَ مُخَلَّقٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3070
 2010-06-24

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمُتَعَارَفُ عَلَيْهِ في مَسْأَلَةِ الوِلَادَةِ هِيَ الوِلَادَةُ التَّامَّةُ بَعْدَ تَمَامِ الحَمْلِ، لَا السِّقْطُ الذي يَكُونُ قَبْلَ تَمَامِ الحَمْلِ، وَمَا دَامَ عَلَّقَ الزَّوْجُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى الوِلَادَةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إِذَا أَسْقَطَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ تَمَامِ الحَمْلِ، إِلَّا إِذَا كَانَ قَصْدُ الزَّوْجِ خُرُوجَ الحَمْلِ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيُسْأَلُ الزَّوْجُ عَنْ قَصْدِهِ بِقَوْلِهِ: (إِنْ وَلَدْتِ)؟ فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الوِلَادَةَ بَعْدَ تَمَامِ الحَمْلِ فَمَا وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَإِلَّا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا.

وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ إلى أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ حَمْلَهَا لِعُذْرٍ صِحٍّيٍّ، وَبِنَاءً عَلَى رَأْيِ طَبِيبَةٍ مُسْلِمَةٍ، وَكَانَ الإِسْقَاطُ قَبْلَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَهِيَ آثِمَةٌ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِسْقَاطُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فَهِيَ آثِمَةٌ سَوَاءٌ كَانَ الإِسْقَاطُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَتَجِبُ عَلَيْهَا الكَفَّارَةُ مَعَ الغُرَّةِ ـ وهي دية الجنين، وتساوي 5% من الدية الكاملةـ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
64 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 186
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 692
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 944
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 599
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2506
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4118
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3153
المكتبة الصوتية 4762
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411937025
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :