حكم الزواج بدون ولي ولا شهود

3039 - حكم الزواج بدون ولي ولا شهود

06-06-2010 281 مشاهدة
 السؤال :
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجٍ بَيْنِي وَبَيْنَ زَمِيلَتِي في الجَامِعَةِ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَثَبَّتْنَا هَذَا العَقْدَ عَلَى وَرَقَةٍ، وَلَكِنْ بِدُونِ شُهُودٍ عَلَى هَذَا العَقْدِ، وَبِدُونِ وَلِيٍّ، وَتَمَّ الدُّخُولُ بَيْنَنَا، فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا الزَّوَاجُ شَرْعِيًّا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3039
 2010-06-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أَوَّلًا: كَيْفَ تَقُولُ بِسُؤَالِكَ تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ بَيْنِي وَبَيْنَ زَمِيلَتِي في الجَامِعَةِ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ فَلَوْ كُنْتَ تَعْرِفُ مَا أَوْجَبَ عَلَيْكَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ في إِجْرَاءِ عَقْدِ الزَّوَاجِ لَمَا تَزَوَّجْتَ هَذَا الزَّوَاجَ.

بَلْ أَقُولُ لَكَ أَوْضَحَ مِنْ ذَلِكَ: هَبْ أَنَّكَ لَا تَعْرِفُ مَا أَوْجَبَ عَلَيْكَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ في إِجْرَاءِ عَقْدِ الزَّوَاجِ، وَلَكِنْ بِاللهِ عَلَيْكَ أَتَرْضَى بِهَذَا لِأُخْتِكَ أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ مَحَارِمِكَ؟ أَنَا وَاثِقٌ إِنْ كُنْتَ حُرًّا أَبِيًّا لَا تَرْضَى بِذَلِكَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ.

ثَانِيًا: أَمَا حَضَرْتَ في يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ عَقْدَ زَوَاجٍ، أَوْ خُطْبَةَ جُمُعَةٍ أَوْ دَرْسًا دِينِيًّا وَسَمِعْتَ مِنْ طُلَّابِ العِلْمِ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»؟ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَإِنِّي أُغَلِّبُ عَلَى ظَنِّي بِأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ الشَّرِيفَ يَعْرِفُهُ المُسْلِمُونَ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِمْ لِكَثْرَةِ مَا يَتَرَدَّدُ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ.

ثَالِثًا: أَوْجَبَ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ إِعْلَانَ وَإِشْهَارَ عَقْدِ الزَّوَاجِ وَالإِشْهَادَ عَلَيْهِ للحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».

رَابِعًا: المُقَرَّرُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ إِذَا خَلَا مِنْ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ يَكُونُ عَقْدًا بَاطِلًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَيَكُونُ عَقْدًا فَاسِدًا عِنْدَ بَعْضِهِمُ الآخَرِ.

خَامِسًا: يَكُونُ دُخُولُ الرَّجُلِ بِالمَرْأَةِ بِنَاءً عَلَى هَذَا العَقْدِ بِدُونِ شُهُودٍ مَعْصِيَةً وَكَبِيرَةً مِنَ الكَبَائِرِ، وَيَجِبُ عَلَى الحَاكِمِ إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يُعَزِّرَ الزَّوْجَيْنِ.

سَادِسًا: إِذَا تَمَّ العَقْدُ بِدُونِ شُهُودٍ فَلَا قِيمَةَ لِهَذَا العَقْدِ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيُّ أَثَرٍ مَا دَامَ لَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ بِالمَرْأَةِ.

سَابِعًا: أَمَّا إِذَا تَمَّ الدُّخُولُ بِالمَرْأَةِ بِهَذَا العَقْدِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتَفَرَّقَا مُبَاشَرَةً، وَعَلَيْهِمَا بِالتَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ، وَإِلَّا فُرَّقَ بَيْنَهُمَا القَاضِي وَعَزَّرَهُمَا.

وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِمَا حَدُّ الزِّنَا، وَتَسْتَحِقُّ المَرْأَةُ المَهْرَ، وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ المُصَاهَرَةِ بَيْنَهُمَا، وَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ وَقْتِ المُفَارَقَةِ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا حَمَلَتِ المَرْأَةُ فَإِنَّ الوَلَدَ يُنْسَبُ إِلَيْهِمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجِبُ عَلَيْكُمَا أَنْ تَفْتَرِقَا، وَأَنْ تُكْثِرَا مِنَ الاسْتِغْفَارِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ عَلَى مَا فَعَلْتُمَا، وَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَدْفَعَ لَهَا المَهْرَ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ سَاعَةِ الفُرْقَةِ بَيْنَكُمَا، وَإِذَا حَصَلَ وَلَدٌ بِسَبَبِ الدُّخُولِ فَهُوَ لَكُمَا وَلَدٌ شَرْعِيٌّ.

وَإِذَا أَرَدْتُمَا الاسْتِمْرَارَ في الحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ فَعَلَيْكُمَا بِتَجْدِيدِ العَقْدِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَلَيْهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
281 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4297
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2019-01-05
 18203
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
رقم الفتوى : 9358
 السؤال :
 2018-10-23
 2290
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2017-10-10
 2496
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
رقم الفتوى : 8345
 السؤال :
 2016-07-11
 16415
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2016-03-20
 5103
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
رقم الفتوى : 7228

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412390162
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :