الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فما دام طلَّق زوجته مرتين سابقاً، ثم علَّق الطلقة الثالثة على شرط عدم دخول أقاربها إلى بيت أهلها، فإذا دخل أقاربها إلى بيت أهلها وقعت الطلقة الثالثة على الزوجة، وفي هذه الحالة تبين منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وأما ما ذكرتم من أن الخلع لا يعتبر طلاقاً فهو خلاف قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والقول الجديد عند الشافعي وفي رواية عن الإمام أحمد، حيث اعتبر هؤلاء الفقهاء بأن الخلع طلاق.
وهناك بعض الفقهاء اعتبروه فسخاً لا طلاقاً، وأنا لا أفتي به، لأن الحيطة في الفروج أولى من أخذ الرخص فيها.
وبناء على ذلك:
فإذا دخل أقارب الزوجة إلى بيت أهلها وقعت عليها الطلقة الثالثة وبانت منه بينونة كبرى، وإذا أجرى مخالعة بينه وبين زوجته قبل دخول أقاربها إلى بيت أهلها كذلك تبين منه بينونة كبرى عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |