هل صحيح أن الخلع فسخ وليس بطلاق؟

3591 - هل صحيح أن الخلع فسخ وليس بطلاق؟

24-12-2010 35783 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته مرتين، ثم علق الطلقة الثالثة على عدم دخول أقاربها إلى بيت أهلها، فهل من طريقة للتخلص من اليمين المعلَّقة؟ وقد سمعت فتوى من بعض أهل العلم أن التخلص منها يكون بالمخالعة بين الزوجين، لأن الخلع لا يعد طلقة، ثم تعتد، ثم يتزوجها بمهر وعقد جديدين، فهل هذا الكلام صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3591
 2010-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما دام طلَّق زوجته مرتين سابقاً، ثم علَّق الطلقة الثالثة على شرط عدم دخول أقاربها إلى بيت أهلها، فإذا دخل أقاربها إلى بيت أهلها وقعت الطلقة الثالثة على الزوجة، وفي هذه الحالة تبين منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

وأما ما ذكرتم من أن الخلع لا يعتبر طلاقاً فهو خلاف قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والقول الجديد عند الشافعي وفي رواية عن الإمام أحمد، حيث اعتبر هؤلاء الفقهاء بأن الخلع طلاق.

وهناك بعض الفقهاء اعتبروه فسخاً لا طلاقاً، وأنا لا أفتي به، لأن الحيطة في الفروج أولى من أخذ الرخص فيها.

وبناء على ذلك:

فإذا دخل أقارب الزوجة إلى بيت أهلها وقعت عليها الطلقة الثالثة وبانت منه بينونة كبرى، وإذا أجرى مخالعة بينه وبين زوجته قبل دخول أقاربها إلى بيت أهلها كذلك تبين منه بينونة كبرى عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
35783 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 726
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 987
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 612
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2546
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4170
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413494724
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :