تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول

3666 - تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول

18-01-2011 73452 مشاهدة
 السؤال :
أرسلت لزوجتي على الهاتف الجوال رسالةً قلت لها فيها: تحرمي عني كما حَرُمَتْ أمي عني، وفي اليوم الثاني صارت مشادَّة كلامية بيننا، فقلتُ لأخت زوجتي: أختك طالق طالق طالق، وقلت لأخيها: أختك طالق طالق طالق، وأنا في حالةِ غضبٍ شديد، وأقسم بالله العظيم أني عندما تلفظت بكلمة الطلاق لم أكن بوعيي ولا أدري ما أقول، وقد وقعت على الأرض بعد اليمين، وحملوني إلى المستشفى بسبب الحالة التي كنتُ فيها، فهل تحل لي زوجتي أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3666
 2011-01-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: عندما أرسلتَ الرسالةَ إلى زوجتكَ، وكتبتَ لها فيها: تحرمي عني كما حَرُمَتْ أمي عني، فهو من ألفاظ الظهار الكنائية، فإذا لم تكن تقصد الظهار فيقع يمين الطلاق عليها، وإلا فهو ظهار وتحتاج إلى كفارة الظهار وهي صيام ستين يوماً.

ثانياً: أما بالنسبة لقولك لأختها وأخيها: أختك طالق طالق طالق، ولم تكن بوعيك، وأقسمت يميناً بالله العظيم على ذلك، وأنت وقعت على الأرض بسبب الحالة النفسية التي كنت فيها، فإنَّ طلاقكَ غير واقعٍ على زوجتك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم: (لا طَلاقَ وَلا عِتَاقَ فِي إِغْلاقٍ) رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها. وطبعاً هذا على مسؤوليتك يوم القيامة.

وبناء على ذلك:

فبإمكانك أن تُرجِع زوجتكَ إلى عصمتك بعقدٍ جديدٍ عليها، وذلك بحضور وليِّها وشاهدي عدلٍ مع مهرٍ جديد بسبب الرسالة التي أرسلتها لزوجتك على الجوال، ويعتبر قولك طلاقاً لها، وهي الطلقة الأولى إذا لم تكن مسبوقةً بطلاق.

وأما أَيمان الطلاق التي قلتها لأختها وأخيها فهي غير واقعة على زوجتك لما ذكرت من الحالة التي أنت فيها، وهذا على مسؤوليَّتك يوم القيامة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
73452 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 725
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 987
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 612
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2546
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4169
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413286229
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :