الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: عندما أرسلتَ الرسالةَ إلى زوجتكَ، وكتبتَ لها فيها: تحرمي عني كما حَرُمَتْ أمي عني، فهو من ألفاظ الظهار الكنائية، فإذا لم تكن تقصد الظهار فيقع يمين الطلاق عليها، وإلا فهو ظهار وتحتاج إلى كفارة الظهار وهي صيام ستين يوماً.
ثانياً: أما بالنسبة لقولك لأختها وأخيها: أختك طالق طالق طالق، ولم تكن بوعيك، وأقسمت يميناً بالله العظيم على ذلك، وأنت وقعت على الأرض بسبب الحالة النفسية التي كنت فيها، فإنَّ طلاقكَ غير واقعٍ على زوجتك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم: (لا طَلاقَ وَلا عِتَاقَ فِي إِغْلاقٍ) رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها. وطبعاً هذا على مسؤوليتك يوم القيامة.
وبناء على ذلك:
فبإمكانك أن تُرجِع زوجتكَ إلى عصمتك بعقدٍ جديدٍ عليها، وذلك بحضور وليِّها وشاهدي عدلٍ مع مهرٍ جديد بسبب الرسالة التي أرسلتها لزوجتك على الجوال، ويعتبر قولك طلاقاً لها، وهي الطلقة الأولى إذا لم تكن مسبوقةً بطلاق.
وأما أَيمان الطلاق التي قلتها لأختها وأخيها فهي غير واقعة على زوجتك لما ذكرت من الحالة التي أنت فيها، وهذا على مسؤوليَّتك يوم القيامة. هذا، والله تعالى أعلم.