الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إِنْ كَانَ البِئْرُ وَقْفًا للمَسْجِدِ مِنْ أَجْلِ الشُّرْبِ مِنْهُ وَالوُضُوءِ، وَلَيْسَ وَقْفًا عَامًّا للنَّاسِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الأَخْذُ مِنْهُ لِمَصْلَحَةٍ شَخْصِيَّةٍ، إِلَّا في حَالَةِ الاضْطِرَارِ الشَّدِيدِ، فَمِنْ اضْطُرَّ إلى الأَخْذِ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِقِيمَةِ مَا أَخَذَ، وَيُعَادُ هَذَا المَالُ لِمَصْلَحَةِ المَسْجِدِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |