طلقت نفسها عند القاضي الشرعي وبقيت عند زوجها يعاشرها معاشرة الأزواج

372 - طلقت نفسها عند القاضي الشرعي وبقيت عند زوجها يعاشرها معاشرة الأزواج

17-06-2007 44 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طُلِّقت عند القاضي الشرعي بالأردن، وعادت إلى سورية، و بقيت مع زوجها ولم تعلمه بالطلاق، وعاشرها زوجها، ثم سافر إلى مصر، فثبتت طلاقها في سورية بعد ذلك، فماذا يترتب عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 372
 2007-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَعِنْدَمَا طُلِّقَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِالأُرْدُن عِنْدَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وفي حَالِ عَوْدَتِهَا إلى سُورِيَا وَلَمْ تُعْلِمْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ وَعَاشَرَهَا زَوْجُهَا مُعَاشَرَةَ الأَزْوَاجِ فَهِيَ زَانِيَةٌ بِذَلِكَ، وَالزَّوْجُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، إِلَّا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ الذي أَوْقَعَهُ القَاضِي الشَّرْعِيُّ في الأُرْدُن طَلَاقَاً رَجْعِيَّاً، وَعِنْدَمَا عَادَتْ إلى سُورِيَةَ وَهِيَ مَا زَالَتْ في عِدَّتِهَا وَعَاشَرَهَا زَوْجُهَا، فَإِنَّهَا بِالمُعَاشَرَةِ تَعُودُ إلى عِصْمَتِهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ الذي أَوْقَعَهُ القَاضِي الشَّرْعِيُّ في الأُرْدُن طَلَاقَاً بَائِنَاً، أَو كَانَ رَجْعِيَّاً وَلَكِنَّهَا مَا عَادَتْ إلى زَوْجِهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ طَلَّقَهَا سَابِقَاً طَلْقَتَيْنِ.

وَهِيَ آثِمَةٌ في تَمْكِينِ نَفْسِهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَلَا إِثْمَ عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِطَلَاقِ القَاضِي في الأُرْدُن لِزَوْجَتِهِ.

وَعِنْدَمَا ثَبَّتَتْ طَلَاقَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ في الأُرْدُن في سُورِيَةَ بَعْدَ مُعَاشَرَةِ زَوْجِهَا لَهَا، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، لِأَنَّ زَوْجَهَا عِنْدَمَا دَخَلَ بِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ صَارَ نِكَاحُهَا نِكَاحَ شُبْهَةٍ، وَالنِّكَاحُ بِشُبْهَةٍ يَجِبُ بَعْدَهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَتَجِبُ العِدَّةُ عَلَى المَرْأَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4321
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2019-01-05
 19363
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
رقم الفتوى : 9358
 السؤال :
 2018-10-23
 2337
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2017-10-10
 2537
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
رقم الفتوى : 8345
 السؤال :
 2016-07-11
 16529
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2016-03-20
 5148
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
رقم الفتوى : 7228

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413187547
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :